نذر واجب لا يسعه تركه ، وعليه الوفاء به ( 1 ) ، فإن خالف لزمته الكفارة : صيام
شهرين متتابعين ( 2 ) .
وقد روي كفارة يمين ( 3 ) .
فإن نذر الرجل أن يصوم يوما أو شهرا لا بعينه ، فهو بالخيار أي يوم صام ( 4 )
وأي شهر صام ، ما لم يكن ذا ( 5 ) الحجة أو شوالا ، فإن فيهما العيدين ، ولا يجوز
صومهما ( 6 ) .
هامش
1 - ليس في " ج " .
2 - عنه البحار : 104 / 246 ضمن ح 168 ، وفي المستدرك : 16 / 83 ح 10 عنه وعن المقنع : 409
مثله ، وكذا في فقه الرضا : 273 ، والفقيه : 3 / 232 ذيل ح 26 ، إلا أن فيه بدل " صيام شهرين
متتابعين " وكفارة النذر كفارة اليمين . وفي الكافي : 7 / 454 ح 1 بمعنى صدره ، عنه الوسائل :
23 / 293 - أبواب النذر - ب 1 ح 1 . وانظر التهذيب : 8 / 310 ح 28 ، وص 314 ح 42 ،
والاستبصار : 4 / 54 ح 3 ، عنهما الوسائل : 22 / 392 - أبواب الكفارات - ضمن ب 23 ، وفي
المختلف : 664 عن رسالة علي بن بابويه ذيله .
3 - عنه البحار : 104 / 246 ضمن ح 168 ، والمستدرك : 15 / 423 ح 3 . المقنع : 410 مثله ، عنه
المختلف : 664 وعن رسالة علي بن بابويه مثله ، وكذا في فقه الرضا : 274 ، وفي الكافي : 7 / 456
ح 9 ، وص 457 صدر ح 13 وح 17 ، والفقيه : 3 / 230 ذيل ح 18 ، وص 232 ذيل ح 26 ،
والتهذيب : 8 / 306 ح 13 وح 14 ، وص 307 ح 18 ، والاستبصار : 4 / 55 ح 7 وح 8 باختلاف
في اللفظ ، وكذا في المسالك : 2 / 86 نقلا عن المصنف ، عن معظمها الوسائل : 22 / 392 -
أبواب الكفارات - ضمن ب 23 .
4 - ليس في " د " 5 - " ذي " ج ، د .
6 - عنه البحار : 104 / 246 ضمن ح 168 . فقه الرضا : 274 باختلاف يسير في ألفاظه . وفي تفسير
القمي : 1 / 186 ، والكافي : 4 / 85 ح 1 ، والفقيه : 2 / 47 ضمن ح 1 ، والخصال : 535 ضمن
ح 2 ، والمقنع : 181 ، والمقنعة : 366 ، والتهذيب : 4 / 296 ضمن ح 1 نحو ذيله ، عن بعضها
الوسائل : 10 / 513 - أبواب الصوم المحرم والمكروه - ب 1 ح 1 .