فإن نذر رجل ( 1 ) أن يتصدق بمال كثير ولم يسم مبلغه ، فإن الكثير ثمانون
وما ( 2 ) زاد ، لقوله تعالى ( 3 ) : ( ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ
أعجبتكم كثرتكم ) ( 4 ) ، وكانت ثمانين موطنا ( 5 ) .
هامش
1 - ليس في " البحار " . " الرجل " ج ، د .
2 - " فما " ب ، البحار .
3 - " لقول الله عز وجل " ج ، د .
4 - التوبة : 25 .
5 - عنه البحار : 104 / 246 ذيل ح 168 . فقه الرضا : 274 ، والفقيه : 3 / 232 ذيل ح 26 ، والمقنع :
411 مثله ، وفي معاني الأخبار : 218 ح 1 ، والتهذيب : 8 / 317 ح 57 باختلاف في ألفاظه . وفي
تفسير العياشي : 2 / 84 ح 37 ، وتفسير القمي : 1 / 284 ، والكافي : 7 / 463 ح 21 ، وتحف
العقول : 360 ، والاحتجاج : 453 بمعناه ، عنها الوسائل : 23 / 298 - كتاب النذر - ضمن ب 3 .
وسيأتي في ص 321 نحوه .