كالجوز والبيض .
مسألة 10 - إذا اقرضه شيئاً وشرط عليه أن يبيع منه شيئاً بأقل من قيمته
أو يؤاجره بأقل من اجرته كان داخلا في شرط الزيادة . نعم لو باع المقترض
من المقرض مالا بأقل من قيمته وشرط عليه ان يقرضه مبلغاً معيناً لا بأس به
وان أفاد فائدة الأول ، وبه يحتال في الفرار عن الربا كسائر الحيل الشرعية
، ولنعم الفرار من الحرام إلى الحلال .
مسألة 11 - إنما تحرم الزيادة مع الشرط ، وأما بدونه فلا بأس به ، بل
يستحب ذلك للمقترض ، حيث أنه من حسن القضاء وخير الناس أحسنهم قضاءاً ،
بل يجوز ذلك إعطاءاً وأخذاً لو كان الإعطاء لأجل أن يراه المقرض حسن
القضاء فيقرضه كلما احتاج إلى الاقتراض ، أو كان الإقراض لأجل ان ينتفع
من المقترض لكونه حسن القضاء ويكافي من أحسن اليه بأحسن الجزاء بحيث لولا
ذلك لم يقرضه .
نعم يكره أخذه للمقرض ، خصوصا إذا كان اقراضه لأجل ذلك . بل يستحب انه
إذا أعطاه المقترض شيئاً بعنوان الهدية ونحوها يحسبه عوض طلبه ، بمعني أنه
يسقط منه بمقداره .
مسألة 12 - إنما يحرم شرط الزيادة للمقرض على المقترض ، فلا بأس
بشرطها للمقترض ، كما إذا أقرضه عشرة دراهم على أن يؤدي ثمانية ، أو أقرضه
دراهم صحيحة على أن يؤديها مكسورة ، فما تداول بين التجار من أخذ
الزيادة وإعطائها في الحوائل وأخذ الحوائل المسماة عندهم بصرف البرات
ويطلقون عليه بيع الحوالة وشراؤها ، ان كان باعطاء مقدار من الدراهم وأخذ
الحوالة من المدفوع اليه بالأقل منه فلا بأس به ، كما إذا احتاج أحد إلى
ايصال وجه إلى بلد
هداية العباد — صفحة 96
مساهمون: الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
ص٩٦