تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢
وارثه وتجب عليه الزكاة إذا بلغت حصته النصاب وكان الموت بعد تعلق الزكاة . مسألة 12 - المغارسة باطلة على الأحوط ، وهي ان يدفع أرضاً إلى غيره ليغرس فيها على أن يكون المغروس بينهما ، سواء اشترط كون حصة من الأرض أيضاً للعامل أولا ، وسواء كانت الأصول من المالك أو من العامل ، وحينئذ يكون الغرس لصاحبه ، فان كانت من مالك الأرض فعليه اجرة عمل الغارس إذا كان مغروراً منه أو عمل بأمره وان كانت من الغارس فعليه اجرة الأرض للمالك ، فان تراضيا على الابقاء بالأجرة أو لا معها فذاك والا فلما لك الأرض الامر بالقلع وعليه أرش نقصانه ان نقص بسبب القلع ، كما أن للغارس قلعه وعليه طم الحفر ونحو ذلك مما حصل بالغرس ، وليس لصاحب الأرض الزامه بالابقاء ولو بلا أجرة . مسألة 13 - بعد بطلان المغارسة يمكن ان يتوصل إلى نتيجتها بادخالها تحت عنوان آخر مشروع ، كأن يشتركا في الأصول اما بشرائها بالشركة - ولو بأن يوكل صاحب الأرض الغارس في أن كل ما يشتري من الفسيل يشتريه لهما بالاشتراك - ثم يؤاجر الغارس نفسه لغرس حصة صاحب الأرض وسقيها وخدمتها في مدة معينة بنصف منفعة أرضه إلى تلك المدة أو بنصف عينها ، أو بتمليك أحدهما للاخر نصف الأصول . إذا كانت من أحدهما ويجعل العوض إذا كانت من صاحب الأرض الغرس والخدمة إلى مدة معينة شارطاً على نفسه بقاء حصة الغارس في أرضه مجاناً إلى تلك المدة ، وإذا كانت من الغارس يجعل العوض نصف عين الأرض أو نصف منفعتها إلى مدة معينة شارطاً على نفسه غرس حصة صاحب الأرض وخدمتها إلى تلك المدة . مسألة 14 - الخراج الذي يأخذه السلطان من النخيل والأشجار في الأراضي الخراجية على المالك الا إذا اشترطا كونه على العامل أو عليهما .