وارثه وتجب عليه الزكاة إذا بلغت حصته النصاب وكان الموت
بعد تعلق الزكاة .
مسألة 12 - المغارسة باطلة على الأحوط ، وهي ان يدفع أرضاً إلى
غيره ليغرس فيها على أن يكون المغروس بينهما ، سواء اشترط كون حصة من
الأرض أيضاً للعامل أولا ، وسواء كانت الأصول من المالك أو من العامل ،
وحينئذ يكون الغرس لصاحبه ، فان كانت من مالك الأرض فعليه اجرة عمل
الغارس إذا كان مغروراً منه أو عمل بأمره وان كانت من الغارس فعليه اجرة
الأرض للمالك ، فان تراضيا على الابقاء بالأجرة أو لا معها فذاك والا فلما لك
الأرض الامر بالقلع وعليه أرش نقصانه ان نقص بسبب القلع ، كما أن للغارس
قلعه وعليه طم الحفر ونحو ذلك مما حصل بالغرس ، وليس لصاحب الأرض الزامه
بالابقاء ولو بلا أجرة .
مسألة 13 - بعد بطلان المغارسة يمكن ان يتوصل إلى نتيجتها بادخالها
تحت عنوان آخر مشروع ، كأن يشتركا في الأصول اما بشرائها بالشركة - ولو
بأن يوكل صاحب الأرض الغارس في أن كل ما يشتري من الفسيل يشتريه
لهما بالاشتراك - ثم يؤاجر الغارس نفسه لغرس حصة صاحب الأرض وسقيها وخدمتها
في مدة معينة بنصف منفعة أرضه إلى تلك المدة أو بنصف عينها ، أو بتمليك
أحدهما للاخر نصف الأصول . إذا كانت من أحدهما ويجعل العوض إذا كانت من
صاحب الأرض الغرس والخدمة إلى مدة معينة شارطاً على نفسه بقاء حصة الغارس
في أرضه مجاناً إلى تلك المدة ، وإذا كانت من الغارس يجعل العوض نصف
عين الأرض أو نصف منفعتها إلى مدة معينة شارطاً على نفسه غرس حصة صاحب
الأرض وخدمتها إلى تلك المدة .
مسألة 14 - الخراج الذي يأخذه السلطان من النخيل والأشجار في
الأراضي الخراجية على المالك الا إذا اشترطا كونه على العامل أو عليهما .
هداية العباد — صفحة 82
مساهمون: الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
ص٨٢