مسألة 1 - لا إشكال في صحة المساقاة قبل ظهور الثمر ، كما لا إشكال في
عدم الصحة بعد البلوغ والادراك بحيث لا يحتاج إلى عمل غير الحفظ
والإقتطاف ، وفي صحتها بعد الظهور وقبل البلوغ قولان أقواهما أو لهما إذا
كان العمل موجبا للاستزادة وخصوصاً إذا كان في جملتها بعض الأشجار التي لم
تظهر بعد ثمرها .
مسألة 2 - لا يجوز المساقاة على الأشجار الغير المثمرة كالخلاف ونحوه .
نعم لا يبعد جوازها على ما ينتفع منها بورقه كالتوت الذكر والحناء ونحوهما .
مسألة 3 - يجوز المساقاة على فسلان مغروسة قبل أن صارت مثمرة بشرط
أن تجعل المدة بمقدار تصير مثمرة فيها كخمس سنين أو ست أو أزيد .
مسألة 4 - إذا كانت الأشجار لا تحتاج إلى السقي لاستغنائها بماء السماء
أو لمصها من رطوبات الأرض ، ولكن احتاجت إلى أعمال أخري لا تبلغ
ثمرتها ولا تكمل بدونها تصح المساقاة عليها .
مسألة 5 - إذا اشتملت البستان على أنواع من الشجر والنخيل يجوز أن يفرد
كل نوع بحصة مخالفة للحصة من النوع الآخر ، كما إذا جعل النصف في ثمرة
النخل والثلث في الكرم والربع في الرمان مثلاً وان لم يعلما بمقدار كل
نوع من الأنواع الا إذا آل إلى الغرر .
مسألة 6 - من المعلوم أن ما تحتاج اليه البساتين والنخيل والأشجار
في اصلاحها وتعميرها واستزادة ثمارها وحفظها أعمال كثيرة :
فمنها : ما يتكرر كل سنة مثلا اصلاح الأرض وتنقية الأنهار واصلاح طريق
الماء وإزالة الحشيش المضر وتهذيب جرائد النخل والكرم والتلقيح
واللقاط والتشميس واصلاح موضعه وحفظ الثمرة إلى وقت القسمة غير ذلك .
ومنها : ما لا يتكرر غالباً كحفر الآبار والأنهار وبناء الحائط
والدولاب
هداية العباد — صفحة 80
مساهمون: الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
ص٨٠