تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠
مسألة 1 - لا إشكال في صحة المساقاة قبل ظهور الثمر ، كما لا إشكال في عدم الصحة بعد البلوغ والادراك بحيث لا يحتاج إلى عمل غير الحفظ والإقتطاف ، وفي صحتها بعد الظهور وقبل البلوغ قولان أقواهما أو لهما إذا كان العمل موجبا للاستزادة وخصوصاً إذا كان في جملتها بعض الأشجار التي لم تظهر بعد ثمرها . مسألة 2 - لا يجوز المساقاة على الأشجار الغير المثمرة كالخلاف ونحوه . نعم لا يبعد جوازها على ما ينتفع منها بورقه كالتوت الذكر والحناء ونحوهما . مسألة 3 - يجوز المساقاة على فسلان مغروسة قبل أن صارت مثمرة بشرط أن تجعل المدة بمقدار تصير مثمرة فيها كخمس سنين أو ست أو أزيد . مسألة 4 - إذا كانت الأشجار لا تحتاج إلى السقي لاستغنائها بماء السماء أو لمصها من رطوبات الأرض ، ولكن احتاجت إلى أعمال أخري لا تبلغ ثمرتها ولا تكمل بدونها تصح المساقاة عليها . مسألة 5 - إذا اشتملت البستان على أنواع من الشجر والنخيل يجوز أن يفرد كل نوع بحصة مخالفة للحصة من النوع الآخر ، كما إذا جعل النصف في ثمرة النخل والثلث في الكرم والربع في الرمان مثلاً وان لم يعلما بمقدار كل نوع من الأنواع الا إذا آل إلى الغرر . مسألة 6 - من المعلوم أن ما تحتاج اليه البساتين والنخيل والأشجار في اصلاحها وتعميرها واستزادة ثمارها وحفظها أعمال كثيرة : فمنها : ما يتكرر كل سنة مثلا اصلاح الأرض وتنقية الأنهار واصلاح طريق الماء وإزالة الحشيش المضر وتهذيب جرائد النخل والكرم والتلقيح واللقاط والتشميس واصلاح موضعه وحفظ الثمرة إلى وقت القسمة غير ذلك . ومنها : ما لا يتكرر غالباً كحفر الآبار والأنهار وبناء الحائط والدولاب
هداية العباد — صفحة 80 | الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني