والدالية ونحو ذلك . فمع اطلاق عقد المساقاة الظاهر أن القسم الثاني
على المالك ، وأما القسم الأول فيتبع التعارف والعادة ، فما جرت العادة
على كونه على المالك أو العامل كان هو المتبع ولا يحتاج إلى التعيين ،
ولعل ذلك يختلف باختلاف البلاد ، وإذا لم يكن عادة لابد من التعيين وانه
على المالك أو العامل .
مسألة 7 - المساقاة لازمة من الطرفين ، لا تنفسخ إلا بالتقايل أو الفسخ
بخيار بسبب الاشتراط أو تخلف بعض الشروط ، ولا تبطل بموت أحدهما ، بل
يقوم وارثهما مقامهما . نعم لو كانت مقيدة بمباشرة العامل تبطل بموته .
مسألة 8 - لا يشترط في المساقاة أن يكون العامل مباشراً للعمل بنفسه ،
فيجوز أن يستأجر أجيراً لبعض الاعمال وتمامها ويكون عليه الأجرة ، وكذا يجوز
أن يتبرع عنه متبرع بالعمل ويستحق العامل الحصة المقررة . نعم لو لم يقصد
التبرع عنه ففي كفايته إشكال ، وأشكل منه إذا قصد التبرع عن المالك ،
وكذا الحال إذا لم يكن عليه إلا السقي ويستغني عنه بالأمطار ولم يحتج
إلى السقي أصلاً . نعم لو كان عليه أعمال أخري غير السقي واستغني عنه
بالمطر وبقي سائر الأعمال ، فالظاهر استحقاق حصته بشرط أن يكون الباقي من
العمل مما يستزاد به الثمر ، وإلا فالصحة محل إشكال .
مسألة 9 - يجوز أن يشترط للعامل مع الحصة من الثمر شيئاً آخر من ذهب
أو فضة أو غيرهما إذا لم يكن من الأصول .
مسألة 10 - كل موضع بطل فيه عقد المساقاة يكون الثمر للمالك وللعامل
أجرة مثل عمله الا إذا كان عالماً بالفساد ومع ذلك اقدم على العمل .
مسألة 11 - يملك العامل حصته من الثمر حين ظهوره ، فإذا مات بعد
الظهور قبل القسمة وبطلت المساقاة من جهة انه قد اشترط مباشرته للعمل
انتقلت إلى
هداية العباد — صفحة 81
مساهمون: الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
ص٨١