شخص أباه وكان له ابن ولم يكن لأبيه أولاد غير القاتل ، ورث ابن
القاتل من جده ، وكذا إذا انحصر أولاد المقتول في ابنه القاتل وله إخوة
كان ميراثه لاخوته دون ابنه ، بل لو لم يكن غير القاتل قريب وكان له
معتق أو ضامن جريرة كان ميراثه لهما ، وان لم يكونا له أيضا ورثه الإمام عليه السلام .
مسألة 15 - الدية في حكم مال المقتول يقضي منها ديونه ويخرج منها
وصاياه أوّلاً قبل الإرث ثم يورث الباقي كسائر الأموال ، سواء كان القتل
عمدا وصالحوا عن القصاص بالدية أو كان شبه عمد أو خطا محضا ، ويرثها كل مناسب
ومسابب حتى الزوجين في القتل العمدي وان لم يكن لهما حق القصاص ، لكن
إذا وقع الصلح والتراضي بالدية ورثا نصيبهما منها . نعم لا يرث الأخ والأخت
للام من الدية شيئا والأحوط في غيرهما كالخولة والجدودة من قبلها التصالح
وان كان لا يبعد الحاقهم بهما .
مسألة 16 - الظاهر أنه لا فرق في منع القتل من الإرث بين كون القاتل
واحدا أو متعددا وفي صورة التعدد لا فرق بين كون جميعهم وارثا للمقتول أو
بعضهم دون البعض .
الثالث من الموانع الرق .
فالرقية مانعة عن الإرث في الوارث والموروث ، فلا يرث الرق من الحر
وكذا العكس وان قلنا بقابلية الرق للملك ، فان ملكه بعد موته لمولاه . فمن
مات وله وارث حر ووارث مملوك فالميراث للحر وان كان بعيدا كضامن الجريرة
دون المملوك وان كان قريبا كالوالد والولد ، وليس يحجب الرق من كان تقربه
بالميت بسببه ، فلو كان الوارث رقا وله ولد حر لم يمنع الولد عن الإرث برق
أبيه بل يكون هو الوارث دونه ، وتفصيل فروع هذا المانع يطلب من مظانه في
كتب الأصحاب .
الأمر الرابع - في لواحق أسباب المنع وهي أربعة :
هداية العباد — صفحة 542
مساهمون: الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
ص٥٤٢