تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 542

مساهمون:

ص٥٤٢
شخص أباه وكان له ابن ولم يكن لأبيه أولاد غير القاتل ، ورث ابن القاتل من جده ، وكذا إذا انحصر أولاد المقتول في ابنه القاتل وله إخوة كان ميراثه لاخوته دون ابنه ، بل لو لم يكن غير القاتل قريب وكان له معتق أو ضامن جريرة كان ميراثه لهما ، وان لم يكونا له أيضا ورثه الإمام عليه السلام . مسألة 15 - الدية في حكم مال المقتول يقضي منها ديونه ويخرج منها وصاياه أوّلاً قبل الإرث ثم يورث الباقي كسائر الأموال ، سواء كان القتل عمدا وصالحوا عن القصاص بالدية أو كان شبه عمد أو خطا محضا ، ويرثها كل مناسب ومسابب حتى الزوجين في القتل العمدي وان لم يكن لهما حق القصاص ، لكن إذا وقع الصلح والتراضي بالدية ورثا نصيبهما منها . نعم لا يرث الأخ والأخت للام من الدية شيئا والأحوط في غيرهما كالخولة والجدودة من قبلها التصالح وان كان لا يبعد الحاقهم بهما . مسألة 16 - الظاهر أنه لا فرق في منع القتل من الإرث بين كون القاتل واحدا أو متعددا وفي صورة التعدد لا فرق بين كون جميعهم وارثا للمقتول أو بعضهم دون البعض . الثالث من الموانع الرق . فالرقية مانعة عن الإرث في الوارث والموروث ، فلا يرث الرق من الحر وكذا العكس وان قلنا بقابلية الرق للملك ، فان ملكه بعد موته لمولاه . فمن مات وله وارث حر ووارث مملوك فالميراث للحر وان كان بعيدا كضامن الجريرة دون المملوك وان كان قريبا كالوالد والولد ، وليس يحجب الرق من كان تقربه بالميت بسببه ، فلو كان الوارث رقا وله ولد حر لم يمنع الولد عن الإرث برق أبيه بل يكون هو الوارث دونه ، وتفصيل فروع هذا المانع يطلب من مظانه في كتب الأصحاب . الأمر الرابع - في لواحق أسباب المنع وهي أربعة :
هداية العباد — صفحة 542 | الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني