تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 543

مساهمون:

ص٥٤٣
الأول اللعان مسألة 17 - اللعان الجامع للشرائط إذا وقع بين الزوجين يقطع التوارث بينهما ، وإذا وقع في مقام نفي الولد يقطع التوارث بين الأب والولد ، وكذا التوارث بين الولد وكل من تقرب اليه بواسطة الأب كالجد والجدة للأب والأعمام والعمات وأولادهم ، فينحصر التوارث بين الولد والام وبينه وبين من تقرب اليه بالام كالأخ والأخت للام والأخوال والخالات وأولادهم ، حتى أنه لو كان له أخ للأب والام واخ للام كان كمن له اخوان للام فيرثان بالسوية ، وان اعترف الأب بعد اللعان بولديته يرثه الولد دون العكس الا إذا أقر الولد به أيضا . الثاني الحمل مسألة 18 - الحمل يرث ويورث إذا انفصل حيا وان مات من ساعته ، ويعرف حياته بعد انفصاله قبل موته من ساعته بان يتحرك أو يصيح بعد سقوطه . ولا يشترط ولوج الروح فيه حين موت المورث ، بل يكفي انعقاد نطفته حينه ، فإذا مات أحد وتبين الحمل في زوجته بعد موته وكان بحيث يلحق به شرعا يرثه إذا انفصل حيا . ولا يعتبر في وارثيته ومورثيته الصياح بعد السقوط بعد ما علم سقوطه حيا بالحركة البينة وغيرها . مسألة 19 - الحمل ما دام حملا لا يرث ولكن يحجب من كان متأخرا عنه في المرتبة أو في الطبقة ، فلو كان للميت حمل وله أحفاد وإخوة يحجبون عن الإرث ولم يعطوا شيئا حتى يتبين الحال ، فان سقط حيا اختص بالإرث ، وان سقط ميتا يرثوا . ولو كان للميت وارث آخر في مرتبة الحمل وطبقته - كما إذا كان له أولاد أو أبوان - يعزل للحمل نصيب ذكرين ويعطي الباقي للباقين ، ثم بعد تبين الحال ان سقط ميتا يعطي ما عزله للوارث الاخر ، ولو تعدد وزع بينهم على ما فرض الله ، فلو كان للميت ابن واحد يعطي الثلث ويعزل للحمل الثلثان ، ولو كانت له بنت