الأول اللعان
مسألة 17 - اللعان الجامع للشرائط إذا وقع بين الزوجين يقطع التوارث
بينهما ، وإذا وقع في مقام نفي الولد يقطع التوارث بين الأب والولد ، وكذا
التوارث بين الولد وكل من تقرب اليه بواسطة الأب كالجد والجدة للأب
والأعمام والعمات وأولادهم ، فينحصر التوارث بين الولد والام وبينه وبين من
تقرب اليه بالام كالأخ والأخت للام والأخوال والخالات وأولادهم ، حتى أنه
لو كان له أخ للأب والام واخ للام كان كمن له اخوان للام فيرثان
بالسوية ، وان اعترف الأب بعد اللعان بولديته يرثه الولد دون العكس الا إذا
أقر الولد به أيضا .
الثاني الحمل
مسألة 18 - الحمل يرث ويورث إذا انفصل حيا وان مات من ساعته ،
ويعرف حياته بعد انفصاله قبل موته من ساعته بان يتحرك أو يصيح بعد سقوطه
. ولا يشترط ولوج الروح فيه حين موت المورث ، بل يكفي انعقاد نطفته حينه ،
فإذا مات أحد وتبين الحمل في زوجته بعد موته وكان بحيث يلحق به شرعا يرثه
إذا انفصل حيا . ولا يعتبر في وارثيته ومورثيته الصياح بعد السقوط بعد ما
علم سقوطه حيا بالحركة البينة وغيرها .
مسألة 19 - الحمل ما دام حملا لا يرث ولكن يحجب من كان متأخرا عنه
في المرتبة أو في الطبقة ، فلو كان للميت حمل وله أحفاد وإخوة يحجبون عن
الإرث ولم يعطوا شيئا حتى يتبين الحال ، فان سقط حيا اختص بالإرث ، وان
سقط ميتا يرثوا . ولو كان للميت وارث آخر في مرتبة الحمل وطبقته - كما إذا
كان له أولاد أو أبوان - يعزل للحمل نصيب ذكرين ويعطي الباقي للباقين ،
ثم بعد تبين الحال ان سقط ميتا يعطي ما عزله للوارث الاخر ، ولو تعدد وزع
بينهم على ما فرض الله ، فلو كان للميت ابن واحد يعطي الثلث ويعزل للحمل
الثلثان ، ولو كانت له بنت
هداية العباد — صفحة 543
مساهمون: الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
ص٥٤٣