هي من حين الترافع ، وقيل من حين الايلاء ، فلو لم ترافع حتى انقضت
المدة ثم ترافع ألزمه بأحد الامرين من دون امهال وانتظار مدة ، ولكن
الأقوى هو ما عليه المشهور .
مسألة 4 - يزول حكم الايلاء بالطلاق البائن ، فلو عقد عليها جديدا في العدة أو
بعدها كانت كان لم يول عليها ، بخلاف ما إذا طلقها رجعيا فإنه وان خرج
بذلك من حقها فليست لها المطالبة والترافع إلى الحاكم لكن لا يزول حكم
الايلاء الا بانقضاء العدة ، فلو راجعها في العدة عاد إلى الحكم الأول ، فلها
المطالبة بحقها والمرافعة .
مسألة 5 - متي وطئها الزوج بعد الايلاء لزمته الكفارة ، سواء كان في
مدة التربص أو بعدها أو قبلها لو جعلناها من حين المرافعة ، لأنه قد حنث
اليمين على كل حال وان جاز له هذا الحنث بل وجب بعد انقضاء المدة
ومطالبتها وامر الحاكم به يخييرا بينه وبين الطلاق ، وبهذا يمتاز هذا اليمين
عن سائر الايمان ، كما أنه يمتاز عن غيره بأنه لا يعتبر فيه ما يعتبر في
غيره من كون متعلقه مباحا تساوي طرفاه أو كان راجحا دينا أو دنيا .
القول في اللعان
وهي مباهلة خاصة بين الزوجين ، اثرها دفع حد أو نفي ولد كما تعرف تفصيله .
مسألة 1 - انما يشرع اللعان في مقامين : أحدهما فيما إذا رمي الزوج
زوجته بالزنا ، الثاني فيما إذا نفي ولدية من ولد في فراشه مع امكان لحوقه
به .
مسألة 2 - لا يجوز للرجل قذف زوجته بالزنا مع الريبة ولا مع غلبة
الظن ببعض الأسباب المريبة ، بل ولا بالشياع ولا باخبار شخص ثقة . نعم يجوز
مع اليقين لكن لا يصدق إذا لم تعترف به الزوجة ولم تكن بينة ، بل يحد حد
القذف مع