تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 528

مساهمون:

ص٥٢٨
هي من حين الترافع ، وقيل من حين الايلاء ، فلو لم ترافع حتى انقضت المدة ثم ترافع ألزمه بأحد الامرين من دون امهال وانتظار مدة ، ولكن الأقوى هو ما عليه المشهور . مسألة 4 - يزول حكم الايلاء بالطلاق البائن ، فلو عقد عليها جديدا في العدة أو بعدها كانت كان لم يول عليها ، بخلاف ما إذا طلقها رجعيا فإنه وان خرج بذلك من حقها فليست لها المطالبة والترافع إلى الحاكم لكن لا يزول حكم الايلاء الا بانقضاء العدة ، فلو راجعها في العدة عاد إلى الحكم الأول ، فلها المطالبة بحقها والمرافعة . مسألة 5 - متي وطئها الزوج بعد الايلاء لزمته الكفارة ، سواء كان في مدة التربص أو بعدها أو قبلها لو جعلناها من حين المرافعة ، لأنه قد حنث اليمين على كل حال وان جاز له هذا الحنث بل وجب بعد انقضاء المدة ومطالبتها وامر الحاكم به يخييرا بينه وبين الطلاق ، وبهذا يمتاز هذا اليمين عن سائر الايمان ، كما أنه يمتاز عن غيره بأنه لا يعتبر فيه ما يعتبر في غيره من كون متعلقه مباحا تساوي طرفاه أو كان راجحا دينا أو دنيا .

القول في اللعان

وهي مباهلة خاصة بين الزوجين ، اثرها دفع حد أو نفي ولد كما تعرف تفصيله . مسألة 1 - انما يشرع اللعان في مقامين : أحدهما فيما إذا رمي الزوج زوجته بالزنا ، الثاني فيما إذا نفي ولدية من ولد في فراشه مع امكان لحوقه به . مسألة 2 - لا يجوز للرجل قذف زوجته بالزنا مع الريبة ولا مع غلبة الظن ببعض الأسباب المريبة ، بل ولا بالشياع ولا باخبار شخص ثقة . نعم يجوز مع اليقين لكن لا يصدق إذا لم تعترف به الزوجة ولم تكن بينة ، بل يحد حد القذف مع