لزوجها " أنت على ّ كظهر أبي أو أخي " لم يؤثر شيئا .
مسألة 4 - يشترط في الظهار وقوعه بحضور عدلين يسمعان قول المظاهر كالطلاق ،
وفي المظاهر البلوغ والعقل والاختيار والقصد فلا يقع من الهازل والسكران
والنائم ولا من الصبي والمجنون ولا المكره والساهي ، بل ولا مع الغضب
السالب للقصد ، وفي المظاهرة خلوها عن الحيض والنفاس وكونها في طهر لم
يواقعها فيه على التفصيل المذكور في الطلاق ، وفي اشتراط كونها مدخولا بها
قولان أصحهما ذلك .
مسألة 5 - الأقوى عدم اعتبار دوام الزوجية في المظاهرة ، بل يقع على
المتمتع بها بل وعلي المملوكة .
مسألة 6 - إذا تحقق الظهار بشرائطه حرم على المظاهر وطي المظاهرة ، ولا يحل
له حتى يكفّر فإذا كفّر حل له وطيها ، ولا تلزم كفارة أخرى بعد وطيها ،
ولو وطئها قبل ان يكفّر كانت عليه كفارتان ، وهل يحرم عليه قبل التكفير غير
الوطي من سائر الاستمتاعات كالقبلة والملامسة ؟ فيه اشكال ، هذا إذا لم يكن
مشروطا والا فالحرمة تترتب عليه بعد حصول الشرط .
مسألة 7 - إذا طلقها رجعيا ثم راجعها لم يحل له وطيها حتى يكفر ، بخلاف
ما إذا تزوجها جديدا بعد انقضاء العدة أو في العدة إذا كان الطلاق بائنا ، فإنه
يسقط حكم الظهار ويجوز له وطيها بلا تكفير .
مسألة 8 - كفارة الظهار كما مر في كتاب الكفارات أحد أمور ثلاثة مرتبة :
عتق رقبة ، وإذا عجز عنه فصيام شهرين متتابعين ، وإذا عجز عنه فاطعام ستين
مسكينا .
مسألة 9 - إذا صبرت المظاهرة على ترك وطيها فلا اعتراض ، وان لم تصبر رفعت
امرها إلى الحاكم ، فيحضره ويخيره بين الرجعة بعد التكفير وبين طلاقها ،
هداية العباد — صفحة 526
مساهمون: الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
ص٥٢٦