تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 526

مساهمون:

ص٥٢٦
لزوجها " أنت على ّ كظهر أبي أو أخي " لم يؤثر شيئا . مسألة 4 - يشترط في الظهار وقوعه بحضور عدلين يسمعان قول المظاهر كالطلاق ، وفي المظاهر البلوغ والعقل والاختيار والقصد فلا يقع من الهازل والسكران والنائم ولا من الصبي والمجنون ولا المكره والساهي ، بل ولا مع الغضب السالب للقصد ، وفي المظاهرة خلوها عن الحيض والنفاس وكونها في طهر لم يواقعها فيه على التفصيل المذكور في الطلاق ، وفي اشتراط كونها مدخولا بها قولان أصحهما ذلك . مسألة 5 - الأقوى عدم اعتبار دوام الزوجية في المظاهرة ، بل يقع على المتمتع بها بل وعلي المملوكة . مسألة 6 - إذا تحقق الظهار بشرائطه حرم على المظاهر وطي المظاهرة ، ولا يحل له حتى يكفّر فإذا كفّر حل له وطيها ، ولا تلزم كفارة أخرى بعد وطيها ، ولو وطئها قبل ان يكفّر كانت عليه كفارتان ، وهل يحرم عليه قبل التكفير غير الوطي من سائر الاستمتاعات كالقبلة والملامسة ؟ فيه اشكال ، هذا إذا لم يكن مشروطا والا فالحرمة تترتب عليه بعد حصول الشرط . مسألة 7 - إذا طلقها رجعيا ثم راجعها لم يحل له وطيها حتى يكفر ، بخلاف ما إذا تزوجها جديدا بعد انقضاء العدة أو في العدة إذا كان الطلاق بائنا ، فإنه يسقط حكم الظهار ويجوز له وطيها بلا تكفير . مسألة 8 - كفارة الظهار كما مر في كتاب الكفارات أحد أمور ثلاثة مرتبة : عتق رقبة ، وإذا عجز عنه فصيام شهرين متتابعين ، وإذا عجز عنه فاطعام ستين مسكينا . مسألة 9 - إذا صبرت المظاهرة على ترك وطيها فلا اعتراض ، وان لم تصبر رفعت امرها إلى الحاكم ، فيحضره ويخيره بين الرجعة بعد التكفير وبين طلاقها ،
هداية العباد — صفحة 526 | الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني