كتاب الظهار والايلاء واللعان
القول في الظهار :
الذي كان طلاقا في الجاهلية وموجبا للحرمة الأبدية ، وقد غير شرع
الاسلام حكمه وجعله موجبا لتحريم الزوجة المظاهرة ولزوم الكفارة بالعود ،
كما ستعرف تفصيله .
مسألة 1 - صيغة الظهار ان يقول الزوج مخاطبا للزوجة " أنت على ّ كظهر أمي
" أو يقول بدل أنت " هذه " مشيرا إليها أو " زوجتي فلانة " ويجوز تبديل "
على ّ " بقوله " مني ّ أو عندي أو لدي ّ " بل الظاهر عدم اعتبار ذكر لفظة "
على ّ " وأشباهها أصلا ، بان يقول " أنت كظهر أمي " ، ولو شبهها بجزء آخر من
اجزاء الام غير الظهر كرأسها أو يدها أو بطنها ففي وقوع الظهار قولان : أحوطهما
ذلك بل لا يخلو من قوة ، ولو قال " أنت كأمي أو أمي " قاصدا به التحريم
لا علوّ المنزلة والتعظيم أو كبر السن وغير ذلك ، لم يقع وان كان الأحوط
خلافه ، بل لا يترط الاحتياط .
مسألة 2 - لو شبهه بإحدى المحارم النسبية غير الام كالبنت والأخت فمع
ذكر الظهر بان قال مثلا " أنت على ّ كظهر أختي " يقع الظهار على الأقوى ،
وبدونه كما إذا قال " كأختي " أو " كراس أختي " لم يقع على اشكال فلا يترك
الاحتياط .
مسألة 3 - الظهار الموجب للتحريم ما كان من طرف الرجل ، فلو قالت
المرأة
هداية العباد — صفحة 525
مساهمون: الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
ص٥٢٥