تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 525

مساهمون:

ص٥٢٥
كتاب الظهار والايلاء واللعان القول في الظهار : الذي كان طلاقا في الجاهلية وموجبا للحرمة الأبدية ، وقد غير شرع الاسلام حكمه وجعله موجبا لتحريم الزوجة المظاهرة ولزوم الكفارة بالعود ، كما ستعرف تفصيله . مسألة 1 - صيغة الظهار ان يقول الزوج مخاطبا للزوجة " أنت على ّ كظهر أمي " أو يقول بدل أنت " هذه " مشيرا إليها أو " زوجتي فلانة " ويجوز تبديل " على ّ " بقوله " مني ّ أو عندي أو لدي ّ " بل الظاهر عدم اعتبار ذكر لفظة " على ّ " وأشباهها أصلا ، بان يقول " أنت كظهر أمي " ، ولو شبهها بجزء آخر من اجزاء الام غير الظهر كرأسها أو يدها أو بطنها ففي وقوع الظهار قولان : أحوطهما ذلك بل لا يخلو من قوة ، ولو قال " أنت كأمي أو أمي " قاصدا به التحريم لا علوّ المنزلة والتعظيم أو كبر السن وغير ذلك ، لم يقع وان كان الأحوط خلافه ، بل لا يترط الاحتياط . مسألة 2 - لو شبهه بإحدى المحارم النسبية غير الام كالبنت والأخت فمع ذكر الظهر بان قال مثلا " أنت على ّ كظهر أختي " يقع الظهار على الأقوى ، وبدونه كما إذا قال " كأختي " أو " كراس أختي " لم يقع على اشكال فلا يترك الاحتياط . مسألة 3 - الظهار الموجب للتحريم ما كان من طرف الرجل ، فلو قالت المرأة