مسألة 11 - لا يقع اللعان الا عند الحاكم الشرعي وفي وقوعه عند المنصوب منه
لذلك اشكال الا إذا كان الحاكم الامام أو نائبه الخاص ، وصورته ان
يبدأ الرجل ويقول بعد ما قذفها أو نفي ولدها " اشهد بالله اني لمن الصادقين
فيما قلت من قذفها أو من نفي ولدها " يقول ذلك اربع مرات ، ثم يقول مرة
واحدة " لعنة الله عليّ ان كنت من الكاذبين " ثم تقول المرأة بعد ذلك
اربع مرات " اشهد بالله انه لمن الكاذبين في مقالته من الرمي بالزنا أو
نفي الولد " ثم تقول مرة واحدة " ان غضب الله على ّ ان كان من الصادقين "
.
مسألة 12 - يجب أن تكون الشهادة واللعن على الوجه المذكور ، فلو قال
أو قالت : احلف أو اقسم أو شهدت أو انا شاهد أو بدلا لفظ الجلالة بالرحمن أو
بخالق البشر أو بصانع الموجودات أو قال الرجل : اني صادق أو لصادق أو من
الصادقين من غير ذكر اللام أو قالت المرأة : انه لكاذب أو كاذب أو من
الكاذبين لم يقع ، وكذا لو ابدل الرجل اللعنة بالغضب والمرأة بالعكس .
مسألة 13 - يجب ان يكون اتيان كل منهما باللعان بعد القاء الحاكم إياه
عليه ، فلو بادر به قبل ان يأمر الحاكم به لم يقع .
مسألة 14 - يجب ان يكون النطق بالعربية مع القدرة ، ويجوز بغيرها مع
التعذر .
مسألة 15 - يجب ان يكونا قائمين عند التلفظ بألفاظهما الخمسة ، وهل يعتبران
يكونا قائمين معا عند تلفظ كل منهما أو يكفي قيام كل منهما عند تلفظه
بما يخصه ؟ أحوطهما الأول بل لا يخلو من قوة .
مسألة 16 - إذا وقع اللعان الجامع للشرائط منهما يترتب عليه احكام أربعة :
الأول - انفساخ عقد النكاح والفرقة بينهما .
الثاني - الحرمة الأبدية ، فلا تحل له ابدا ولو بعقد جديد . وهذان الحكمان
هداية العباد — صفحة 531
مساهمون: الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
ص٥٣١