تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 531

مساهمون:

ص٥٣١
مسألة 11 - لا يقع اللعان الا عند الحاكم الشرعي وفي وقوعه عند المنصوب منه لذلك اشكال الا إذا كان الحاكم الامام أو نائبه الخاص ، وصورته ان يبدأ الرجل ويقول بعد ما قذفها أو نفي ولدها " اشهد بالله اني لمن الصادقين فيما قلت من قذفها أو من نفي ولدها " يقول ذلك اربع مرات ، ثم يقول مرة واحدة " لعنة الله عليّ ان كنت من الكاذبين " ثم تقول المرأة بعد ذلك اربع مرات " اشهد بالله انه لمن الكاذبين في مقالته من الرمي بالزنا أو نفي الولد " ثم تقول مرة واحدة " ان غضب الله على ّ ان كان من الصادقين " . مسألة 12 - يجب أن تكون الشهادة واللعن على الوجه المذكور ، فلو قال أو قالت : احلف أو اقسم أو شهدت أو انا شاهد أو بدلا لفظ الجلالة بالرحمن أو بخالق البشر أو بصانع الموجودات أو قال الرجل : اني صادق أو لصادق أو من الصادقين من غير ذكر اللام أو قالت المرأة : انه لكاذب أو كاذب أو من الكاذبين لم يقع ، وكذا لو ابدل الرجل اللعنة بالغضب والمرأة بالعكس . مسألة 13 - يجب ان يكون اتيان كل منهما باللعان بعد القاء الحاكم إياه عليه ، فلو بادر به قبل ان يأمر الحاكم به لم يقع . مسألة 14 - يجب ان يكون النطق بالعربية مع القدرة ، ويجوز بغيرها مع التعذر . مسألة 15 - يجب ان يكونا قائمين عند التلفظ بألفاظهما الخمسة ، وهل يعتبران يكونا قائمين معا عند تلفظ كل منهما أو يكفي قيام كل منهما عند تلفظه بما يخصه ؟ أحوطهما الأول بل لا يخلو من قوة . مسألة 16 - إذا وقع اللعان الجامع للشرائط منهما يترتب عليه احكام أربعة : الأول - انفساخ عقد النكاح والفرقة بينهما . الثاني - الحرمة الأبدية ، فلا تحل له ابدا ولو بعقد جديد . وهذان الحكمان