تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 466

مساهمون:

ص٤٦٦
( فصل ) في احكام الأولاد والولادة مسألة 1 - انما يلحق ما ولدته المرأة بزوجها مع الشك بشروط ثلاثة : الدخول قبلا أو دبرا مع احتمال الانزال في الفرج أو في حواليه بحيث يحتمل حصول مائه فيه أو بادخال الماء فيه بالتلقيح المصنوعي ولا يكفي احتمال ذلك بدون الدخول ، ومضي ستة اشهر أو أكثر من حين الوطي إلى زمن الولادة ، وان لا يتجاوز عن أقصي مدة الحمل وكونه تسعة اشهر لا السنة محل اشكال . فلو لم يدخل بها أصلا لم يلحق به قطعا ، بل يجب نفيه عنه ان لم يحتمل كونه منه ، وكذا لو دخل بها وجاءت بولد حي كامل لأقل من ستة اشهر من حين الدخول ، أو جاءت به وقد مضى من حين وطيه إياها أزيد من سنة ، كما إذا اعتزلها أو غاب عنها سنة أو أكثر وولدت بعدها . مسألة 2 - إذا تحققت الشروط الثلاثة لحق الولد به ، ولا يجوز له نفيه وان وطئها واط فجورا فضلا عما لو اتهمها بالفجور ، ولا ينتفي عنه لو نفاه ان كان العقد دائما الا باللعان ، بخلاف ما إذا كان العقد منقطعا وجاءت بولد أمكن الحاقه به ، فإنه وان لم يجز له نفيه لكن لو نفاه ينتفي منه ظاهرا من غير لعان ، لكن عليه اليمين مع دعواها أو دعوى الولد النسب . مسألة 3 - لا يجوز نفي الولد لمكان العزل ، فلو نفاه لم ينتف الا باللعان . مسألة 4 - الموطوءة بشبهة - كما إذا وطي أجنبية بظن انها زوجته - يلحق ولدها بالواطي ، بشرط أن تكون ولادته لستة اشهر من حين الوطي أو أكثر وان لا يتجاوز عن أقصى الحمل وبشرط ان لا يكون لها زوج أمكن ان يكون الولد منه . مسألة 5 - إذا اختلفا في الدخول الموجب لالحاق الولد وعدمه فادعته المرأة
هداية العباد — صفحة 466 | الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني