( فصل )
في احكام الأولاد والولادة
مسألة 1 - انما يلحق ما ولدته المرأة بزوجها مع الشك بشروط ثلاثة :
الدخول قبلا أو دبرا مع احتمال الانزال في الفرج أو في حواليه بحيث يحتمل
حصول مائه فيه أو بادخال الماء فيه بالتلقيح المصنوعي ولا يكفي احتمال ذلك
بدون الدخول ، ومضي ستة اشهر أو أكثر من حين الوطي إلى زمن الولادة ، وان
لا يتجاوز عن أقصي مدة الحمل وكونه تسعة اشهر لا السنة محل اشكال . فلو لم
يدخل بها أصلا لم يلحق به قطعا ، بل يجب نفيه عنه ان لم يحتمل كونه منه
، وكذا لو دخل بها وجاءت بولد حي كامل لأقل من ستة اشهر من حين الدخول ،
أو جاءت به وقد مضى من حين وطيه إياها أزيد من سنة ، كما إذا اعتزلها أو
غاب عنها سنة أو أكثر وولدت بعدها .
مسألة 2 - إذا تحققت الشروط الثلاثة لحق الولد به ، ولا يجوز له نفيه
وان وطئها واط فجورا فضلا عما لو اتهمها بالفجور ، ولا ينتفي عنه لو نفاه ان
كان العقد دائما الا باللعان ، بخلاف ما إذا كان العقد منقطعا وجاءت بولد أمكن
الحاقه به ، فإنه وان لم يجز له نفيه لكن لو نفاه ينتفي منه ظاهرا من
غير لعان ، لكن عليه اليمين مع دعواها أو دعوى الولد النسب .
مسألة 3 - لا يجوز نفي الولد لمكان العزل ، فلو نفاه لم ينتف الا باللعان .
مسألة 4 - الموطوءة بشبهة - كما إذا وطي أجنبية بظن انها زوجته - يلحق
ولدها بالواطي ، بشرط أن تكون ولادته لستة اشهر من حين الوطي أو أكثر وان
لا يتجاوز عن أقصى الحمل وبشرط ان لا يكون لها زوج أمكن ان يكون الولد
منه .
مسألة 5 - إذا اختلفا في الدخول الموجب لالحاق الولد وعدمه فادعته
المرأة
هداية العباد — صفحة 466
مساهمون: الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
ص٤٦٦