ليلحق الولد به وانكره ، أو اختلفا في ولادته فنفاها الزوج وادعي
انها أتت به من خارج ، فالقول قوله بيمينه . واما لو اتفقا في الدخول
والولادة واختلفا في المدة فادعي ولادتها لدون ستة اشهر أو لأزيد من أقصى
الحمل وادعت هي خلافه فالقول قولها بيمينها ، ويلحق الولد به ولا ينتفي عنه
الا باللعان .
مسألة 6 - لو طلق زوجته المدخول بها فاعتدت وتزوجت ثم أتت بولد ، فإن لم
يمكن لحوقه بالثاني وأمكن لحوقه بالأول - كما إذا ولدته لدون ستة اشهر
من وطي الثاني ولتمامها من غير تجاوز عن أقصى الحمل من وطي الأول - فهو
للأول وتبين بطلان نكاح الثاني لتبين وقوعه في العدة وحرمت عليه مؤبداً
لوطيه إياها ، وان انعكس الامر - بان أمكن لحوقه بالثاني دون الأول - لحق
بالثاني ، بان ولدته لأزيد من أكثر الحمل من وطي الأول ولأقل الحمل إلى
الأقصى من وطي الثاني ، وان لم يمكن لحوقه بأحدهما - بان ولدته لأزيد من
أقصى الحمل من وطي الأول ولدون ستة اشهر من وطي الثاني - انتفي منهما ،
وان أمكن الحاقه بهما - بان كان ولادته لستة اشهر من وطي الثاني ولدون
أقصى الحمل من وطي الأول - فهو للثاني .
مسألة 7 - لو طلقها ثم بعد ذلك وطئت بشبهة ثم أتت بولد فهو كالتزويج
بعد العدة ، فتجئ فيه الصور الأربع المتقدمة حتى الصورة الأخيرة ، وهي ما
إذا أمكن اللحوق بكل منهما فإنه يلحق بالأخير هنا أيضا .
مسألة 8 - إذا كانت تحت زوج ووطئها شخص آخر بشبهة ثم أتت بولد فان أمكن
لحوقه بأحدهما دون الآخر يلحق به ، وان لم يمكن اللحوق بهما انتفي عنهما ،
وان أمكن لحوقه بكل منهما أقرع بينهما .
هداية العباد — صفحة 467
مساهمون: الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
ص٤٦٧