تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 467

مساهمون:

ص٤٦٧
ليلحق الولد به وانكره ، أو اختلفا في ولادته فنفاها الزوج وادعي انها أتت به من خارج ، فالقول قوله بيمينه . واما لو اتفقا في الدخول والولادة واختلفا في المدة فادعي ولادتها لدون ستة اشهر أو لأزيد من أقصى الحمل وادعت هي خلافه فالقول قولها بيمينها ، ويلحق الولد به ولا ينتفي عنه الا باللعان . مسألة 6 - لو طلق زوجته المدخول بها فاعتدت وتزوجت ثم أتت بولد ، فإن لم يمكن لحوقه بالثاني وأمكن لحوقه بالأول - كما إذا ولدته لدون ستة اشهر من وطي الثاني ولتمامها من غير تجاوز عن أقصى الحمل من وطي الأول - فهو للأول وتبين بطلان نكاح الثاني لتبين وقوعه في العدة وحرمت عليه مؤبداً لوطيه إياها ، وان انعكس الامر - بان أمكن لحوقه بالثاني دون الأول - لحق بالثاني ، بان ولدته لأزيد من أكثر الحمل من وطي الأول ولأقل الحمل إلى الأقصى من وطي الثاني ، وان لم يمكن لحوقه بأحدهما - بان ولدته لأزيد من أقصى الحمل من وطي الأول ولدون ستة اشهر من وطي الثاني - انتفي منهما ، وان أمكن الحاقه بهما - بان كان ولادته لستة اشهر من وطي الثاني ولدون أقصى الحمل من وطي الأول - فهو للثاني . مسألة 7 - لو طلقها ثم بعد ذلك وطئت بشبهة ثم أتت بولد فهو كالتزويج بعد العدة ، فتجئ فيه الصور الأربع المتقدمة حتى الصورة الأخيرة ، وهي ما إذا أمكن اللحوق بكل منهما فإنه يلحق بالأخير هنا أيضا . مسألة 8 - إذا كانت تحت زوج ووطئها شخص آخر بشبهة ثم أتت بولد فان أمكن لحوقه بأحدهما دون الآخر يلحق به ، وان لم يمكن اللحوق بهما انتفي عنهما ، وان أمكن لحوقه بكل منهما أقرع بينهما .