مسألة 4 - تختص البكر أول عرسها بسبع ليال والثيب بثلاث تتفضلان بذلك على
غيرهما ، ولا يجب عليه أو يقضي تلك الليالي لنسائه القديمة .
مسألة 5 - لا قسمة للصغيرة ولا للمجنونة المطبقة وان كان الأحوط عدم
ترك القسمة لها إذا كانت ملتفتة تنتفع بها ، الا ان لا يكون مأمونا من
البيتوتة عندها ولا قسمة أيضاً للناشزة ، وتسقط القسمة وحق المضاجعة بالسفر
وليس عليه القضاء .
مسألة 6 - إذا شرع في القسمة بين نسائه كان له الابتداء باي منهن شاء ،
وان كان الأولي والأحوط التعيين بالقرعة سيما ما عدا الأولي .
مسألة 7 - تستحب التسوية بين الزوجات في الانفاق والالتفات واطلاق الوجه
والمواقعة ، وأن يكون في صبيحة كل ليلة عند صاحبتها ، وان يأذن لها
في حضور موت أبيها وأمها ، وان كان له منعها عن ذلك وعن عيادة أبيها وأمها
فضلا عن غيرهما وعن الخروج من منزله الا لحق واجب .
( الفصل )
القول في النشوز
وهو في الزوجة خروجها عن طاعة الزوج الواجبة عليها ، من عدم تمكين نفسها
وعدم إزالة المنفرات المضادة للتمتع والالتذاذ بها ، بل وترك
التنظيف والتزيين مع اقتضاء الزوج لها ، وكذا خروجها من بيته من دون اذنه
وغير ذلك ولا يتحقق النشوز بترك طاعته فيما ليست بواجبة عليها ، فلو امتنعت
من خدمات البيت وحوائجه التي لا تتعلق بالاستمتاع من الكنس أو الخياطة أو
الطبخ أو غير ذلك حتى سقي الماء وتمهيد الفراش لم يتحقق النشوز .
مسألة 1 - إذا ظهرت منها امارات النشوز والطغيان بسبب تغيير عادتها معه
في القول أو الفعل - بان تجيبه بكلام خشن بعد ما كان بكلام لين أو ان
تظهر عبوسا