تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 463

مساهمون:

ص٤٦٣
مسألة 4 - تختص البكر أول عرسها بسبع ليال والثيب بثلاث تتفضلان بذلك على غيرهما ، ولا يجب عليه أو يقضي تلك الليالي لنسائه القديمة . مسألة 5 - لا قسمة للصغيرة ولا للمجنونة المطبقة وان كان الأحوط عدم ترك القسمة لها إذا كانت ملتفتة تنتفع بها ، الا ان لا يكون مأمونا من البيتوتة عندها ولا قسمة أيضاً للناشزة ، وتسقط القسمة وحق المضاجعة بالسفر وليس عليه القضاء . مسألة 6 - إذا شرع في القسمة بين نسائه كان له الابتداء باي منهن شاء ، وان كان الأولي والأحوط التعيين بالقرعة سيما ما عدا الأولي . مسألة 7 - تستحب التسوية بين الزوجات في الانفاق والالتفات واطلاق الوجه والمواقعة ، وأن يكون في صبيحة كل ليلة عند صاحبتها ، وان يأذن لها في حضور موت أبيها وأمها ، وان كان له منعها عن ذلك وعن عيادة أبيها وأمها فضلا عن غيرهما وعن الخروج من منزله الا لحق واجب . ( الفصل )

القول في النشوز

وهو في الزوجة خروجها عن طاعة الزوج الواجبة عليها ، من عدم تمكين نفسها وعدم إزالة المنفرات المضادة للتمتع والالتذاذ بها ، بل وترك التنظيف والتزيين مع اقتضاء الزوج لها ، وكذا خروجها من بيته من دون اذنه وغير ذلك ولا يتحقق النشوز بترك طاعته فيما ليست بواجبة عليها ، فلو امتنعت من خدمات البيت وحوائجه التي لا تتعلق بالاستمتاع من الكنس أو الخياطة أو الطبخ أو غير ذلك حتى سقي الماء وتمهيد الفراش لم يتحقق النشوز . مسألة 1 - إذا ظهرت منها امارات النشوز والطغيان بسبب تغيير عادتها معه في القول أو الفعل - بان تجيبه بكلام خشن بعد ما كان بكلام لين أو ان تظهر عبوسا
هداية العباد — صفحة 463 | الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني