تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 432

مساهمون:

ص٤٣٢
مسألة 5 - لا اشكال في ترتب الحرمات الأربع على النكاح والوطي الصحيحين ، وهل تترتب على الزنا ووطي الشبهة أم لا ؟ قولان أحوطهما وأشهرهما أولهما ، فلو زنا بامرأة حرمت على أبي الزاني وحرمت على الزاني أم المزني بها وبنتها ، وكذلك الموطوءة بالشبهة . نعم الزنا الطاري ء على التزويج لا يوجب الحرمة ان كان بعد الوطي ، فلو تزوج بامرأة ودخل بها ثم زنا بأمها أو بنتها لم تحرم عليه امرأته ، وكذا لو زنا الأب بامرأة الابن لم تحرم على الابن ، ولو زنا الابن بامرأة الأب لم تحرم على أبيه وان كان قبل الوطي لا يترك الاحتياط فيه وكذا في الوطي بالشبهة . مسألة 6 - لا فرق في الحكم بين الوطي في القبل والدبر . مسألة 7 - إذا علم بالزنا وشك في كونه سابقا على العقد أو طارئا بني على الثاني . مسألة 8 - إذا لمس امرأة أجنبية أو نظر إليها بشهوة حرمت الملموسة والمنظورة على أبي اللامس والناظر وابنهما على قول ، بل قيل بحرمة أم المنظورة والملموسة على الناظر واللامس أيضا ، وهذا وان كان أحوط لكن الأقوى خلافه . مسألة 9 - لا يجوز نكاح بنت الأخ على العمة وبنت الأخت على الخالة إلا بإذنهما ، من غير فرق بين كون النكاحين دائمين أو منقطعين أو مختلفين ، ولا بين علم العمة والخالة حال العقد وجهلهما ، ولا بين اطلاعهما على ذلك وعدم اطلاعهما ابدا ، فلو تزوجهما عليهما بدون اذنهما كان العقد الطارئ كالفضولي على الأقوى يتوقف صحته على إجازة العمة والخالة ، فان أجازتا جاز والا بطل . ويجوز نكاح العمة والخالة على بنتي الأخ والأخت وان كانت العمة والخالة