مسألة 5 - لا اشكال في ترتب الحرمات الأربع على النكاح والوطي الصحيحين ،
وهل تترتب على الزنا ووطي الشبهة أم لا ؟ قولان أحوطهما وأشهرهما أولهما ،
فلو زنا بامرأة حرمت على أبي الزاني وحرمت على الزاني أم المزني بها
وبنتها ، وكذلك الموطوءة بالشبهة . نعم الزنا الطاري ء على التزويج لا يوجب
الحرمة ان كان بعد الوطي ، فلو تزوج بامرأة ودخل بها ثم زنا بأمها أو
بنتها لم تحرم عليه امرأته ، وكذا لو زنا الأب بامرأة الابن لم تحرم على
الابن ، ولو زنا الابن بامرأة الأب لم تحرم على أبيه وان كان قبل الوطي
لا يترك الاحتياط فيه وكذا في الوطي بالشبهة .
مسألة 6 - لا فرق في الحكم بين الوطي في القبل والدبر .
مسألة 7 - إذا علم بالزنا وشك في كونه سابقا على العقد أو طارئا بني
على الثاني .
مسألة 8 - إذا لمس امرأة أجنبية أو نظر إليها بشهوة حرمت الملموسة
والمنظورة على أبي اللامس والناظر وابنهما على قول ، بل قيل بحرمة أم
المنظورة والملموسة على الناظر واللامس أيضا ، وهذا وان كان أحوط لكن
الأقوى خلافه .
مسألة 9 - لا يجوز نكاح بنت الأخ على العمة وبنت الأخت على الخالة
إلا بإذنهما ، من غير فرق بين كون النكاحين دائمين أو منقطعين أو مختلفين ،
ولا بين علم العمة والخالة حال العقد وجهلهما ، ولا بين اطلاعهما على ذلك
وعدم اطلاعهما ابدا ، فلو تزوجهما عليهما بدون اذنهما كان العقد الطارئ
كالفضولي على الأقوى يتوقف صحته على إجازة العمة والخالة ، فان أجازتا جاز
والا بطل . ويجوز نكاح العمة والخالة على بنتي الأخ والأخت وان كانت
العمة والخالة
هداية العباد — صفحة 432
مساهمون: الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
ص٤٣٢