مسألة 7 - حريم الدار مطرح ترابها وكناستها ورمادها ومصب مائها ومطرح ثلوجها
ومسلك الدخول والخروج منها في الصوب الذي يفتح اليه الباب ، فلو بني دارا
في ارض موات تبعه هذا المقدار من الموات من حواليها ، فليس لأحد ان يحيي
هذا المقدار بدون رضي صاحب الدار . وليس المراد من استحقاق الممر في قبالة
الباب استحقاقه على الاستقامة وعلي امتداد الموات ، بل المراد ان
يبقي مسلك له يدخل ويخرج إلى الخارج بنفسه وعياله واضيافه وما تعلق به
من دوابه أو سيارته وأحماله وأثقاله بدون مشقة باي نحو كان ، فيجوز لغيره
احياء ما في قبالة الباب من الموات إذا بقي له الممر ولو بانعطاف وانحراف .
وحريم الحائط لو لم يكن جزء من الدار ، بان كان مثلا جدار حصار أو بستان أو
غير ذلك ، مقدار ما يحتاج اليه لطرح التراب والآلات وبل الطين لو
انتقض واحتاج إلى البناء والترميم .
وحريم النهر مقدار مطرح طينه وترابه إذا احتاج إلى التنقية ، والمجاز
إلى حافتيه للمواظبة عليه ولاصلاحه على قدر ما يحتاج اليه .
وحريم البئر ما يحتاج اليه لأجل السقي منها والانتفاع بها من الموضع
الذي يقف فيه النازح ان كان الاستقاء منها باليد ، وموضع الدولاب ومتردد
البهيمة ان كان الاستقاء بهما ، ومصب الماء والموضع الذي يجتمع فيه لسقي
الماشية أو الزرع من حوض ونحوه ، والموضع الذي يطرح فيه ما يخرج منها من
الطين وغيره لو اتفق الاحتياج اليه .
وحريم العين ما يحتاج اليه لأجل الانتفاع بها أو اصلاحها وحفظها على
قياس غيرها .
مسألة 8 - لكل من البئر والعين والقناة - اعني بئرها الأخيرة التي هي
منبع الماء ويقال لها بئر العين وأم الابار بل كل بئر ينبع فيه الماء وان
كان متعددا في قناة
هداية العباد — صفحة 349
مساهمون: الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
ص٣٤٩