تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩
مسألة 7 - حريم الدار مطرح ترابها وكناستها ورمادها ومصب مائها ومطرح ثلوجها ومسلك الدخول والخروج منها في الصوب الذي يفتح اليه الباب ، فلو بني دارا في ارض موات تبعه هذا المقدار من الموات من حواليها ، فليس لأحد ان يحيي هذا المقدار بدون رضي صاحب الدار . وليس المراد من استحقاق الممر في قبالة الباب استحقاقه على الاستقامة وعلي امتداد الموات ، بل المراد ان يبقي مسلك له يدخل ويخرج إلى الخارج بنفسه وعياله واضيافه وما تعلق به من دوابه أو سيارته وأحماله وأثقاله بدون مشقة باي نحو كان ، فيجوز لغيره احياء ما في قبالة الباب من الموات إذا بقي له الممر ولو بانعطاف وانحراف . وحريم الحائط لو لم يكن جزء من الدار ، بان كان مثلا جدار حصار أو بستان أو غير ذلك ، مقدار ما يحتاج اليه لطرح التراب والآلات وبل الطين لو انتقض واحتاج إلى البناء والترميم . وحريم النهر مقدار مطرح طينه وترابه إذا احتاج إلى التنقية ، والمجاز إلى حافتيه للمواظبة عليه ولاصلاحه على قدر ما يحتاج اليه . وحريم البئر ما يحتاج اليه لأجل السقي منها والانتفاع بها من الموضع الذي يقف فيه النازح ان كان الاستقاء منها باليد ، وموضع الدولاب ومتردد البهيمة ان كان الاستقاء بهما ، ومصب الماء والموضع الذي يجتمع فيه لسقي الماشية أو الزرع من حوض ونحوه ، والموضع الذي يطرح فيه ما يخرج منها من الطين وغيره لو اتفق الاحتياج اليه . وحريم العين ما يحتاج اليه لأجل الانتفاع بها أو اصلاحها وحفظها على قياس غيرها . مسألة 8 - لكل من البئر والعين والقناة - اعني بئرها الأخيرة التي هي منبع الماء ويقال لها بئر العين وأم الابار بل كل بئر ينبع فيه الماء وان كان متعددا في قناة