تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
فيحل بها اكل لحمه تقع على غير المأكول اللحم القابل للتذكية أيضا ، فيطهر بها جلده ويجوز الانتفاع به . نعم القدر المتيقن ما إذا كانت بالآلة الجمادية ، واما الحيوانية ففيها تأمل واشكال . مسألة 14 - لو قطعت الآلة قطعة من الحيوان ، فان كانت الآلة غير محللة كالشبكة والحبالة يحرم الجزء الذي ليس فيه الرأس ومحال التذكية ، وكذلك الجزء الآخر إذا زال عنه الحياة المستقرة ، وان بقيت حياته المستقرة يحل بالتذكية . وان كانت الآلة محللة كالسيف في الصيد مع اجتماع الشرائط ، فان زال الحياة المستقرة عن الجزئين بهذا التقطيع حلا معا ، وكذا ان بقيت الحياة المستقرة ولم يتسع الزمان للتذكية ، وان اتسع لها لا يحل الجزء الذي فيه الرأس الا بالذبح ، واما الجزء الآخر فهو جزء مبان من الحي فيكون ميتة . مسألة 15 - يملك الحيوان الوحشي وحشا كان أو طيرا بأحد أمور ثلاثة : أحدها : وضع اليد عليه بقصد الاصطياد والتملك واخذه حقيقة ، مثل ان يأخذ رجله أو قرنه أو جناحه أو شده بحبل ونحوه . ثانيها : وقوعه في آلة معتادة للاصطياد بها ، كالحبالة والشرك والشبكة ونحوها إذا نصبها لذلك . ثالثها : ان يصيره غير ممتنع ويمسكه بآلة ، مثل ان رماه فجرحه جراحة منعته عن العدو أو كسر جناحه فمنعه عن الطيران ، سواء كانت الآلة من الآلات المحللة للصيد كالسهم والكلب المعلم أو من غيرها كالحجارة والخشب والفهد والباز والشاهين وغيرها . ويعتبر في هذا أيضا ان يكون اعمال الآلة بقصد الاصطياد والتملك ، فلو رماه عبثا أو هدفا أو لغرض آخر لم يملكه الرامي ، فلو اخذه شخص آخر بقصد التملك ملكه .
هداية العباد — صفحة 277 | الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني