فيحل بها اكل لحمه تقع على غير المأكول اللحم القابل للتذكية أيضا ،
فيطهر بها جلده ويجوز الانتفاع به . نعم القدر المتيقن ما إذا كانت بالآلة
الجمادية ، واما الحيوانية ففيها تأمل واشكال .
مسألة 14 - لو قطعت الآلة قطعة من الحيوان ، فان كانت الآلة غير
محللة كالشبكة والحبالة يحرم الجزء الذي ليس فيه الرأس ومحال التذكية ،
وكذلك الجزء الآخر إذا زال عنه الحياة المستقرة ، وان بقيت حياته المستقرة
يحل بالتذكية . وان كانت الآلة محللة كالسيف في الصيد مع اجتماع الشرائط ،
فان زال الحياة المستقرة عن الجزئين بهذا التقطيع حلا معا ، وكذا ان بقيت
الحياة المستقرة ولم يتسع الزمان للتذكية ، وان اتسع لها لا يحل الجزء
الذي فيه الرأس الا بالذبح ، واما الجزء الآخر فهو جزء مبان من الحي فيكون
ميتة .
مسألة 15 - يملك الحيوان الوحشي وحشا كان أو طيرا بأحد أمور ثلاثة :
أحدها : وضع اليد عليه بقصد الاصطياد والتملك واخذه حقيقة ، مثل ان يأخذ رجله
أو قرنه أو جناحه أو شده بحبل ونحوه .
ثانيها : وقوعه في آلة معتادة للاصطياد بها ، كالحبالة والشرك والشبكة ونحوها
إذا نصبها لذلك .
ثالثها : ان يصيره غير ممتنع ويمسكه بآلة ، مثل ان رماه فجرحه جراحة
منعته عن العدو أو كسر جناحه فمنعه عن الطيران ، سواء كانت الآلة من
الآلات المحللة للصيد كالسهم والكلب المعلم أو من غيرها كالحجارة والخشب
والفهد والباز والشاهين وغيرها . ويعتبر في هذا أيضا ان يكون اعمال الآلة بقصد
الاصطياد والتملك ، فلو رماه عبثا أو هدفا أو لغرض آخر لم يملكه الرامي ، فلو
اخذه شخص آخر بقصد التملك ملكه .
هداية العباد — صفحة 277
مساهمون: الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
ص٢٧٧