الحيوانية ، فيشترط كون الصائد مسلما والتسمية عند استعمال الآلة وأن يكون
استعمال الآلة للاصطياد ، فلو رمي إلى هدف أو إلى عدو أو إلى خنزير
فأصاب غزالا فقتله لم يحل وان كان مسميا عند الرمي لغرض من الاغراض ، وكذا
لو أفلت من يده فأصاب صيدا فقتله . وان لا يدركه حيا زمانا اتسع للذبح ،
فلو ادركه كذلك لم يحل الا بالذبح . والكلام في وجوب المسارعة وعدمه كما
مر . وان يستقل الآلة المحللة في قتل الصيد ، فلو شاركها فيه غيرها لم يحل
، فلو سقط بعد إصابة السهم من الجبل أو وقع في الماء واستند موته اليهما -
بل وان لم يعلم استقلال إصابة السهم في أماتته - لم يحل ، وكذا لو رماه
شخصان فقتلاه وسمي أحدهما ولم يسم الاخر أو كان أحدهما مسلما دون الاخر .
مسألة 11 - لا يشترط في حلية الصيد إباحة الآلة ، فيحل الصيد بالكلب
أو السهم المغصوبين وان فعل حراما وعليه الأجرة ، ويملكه الصائد دون
صاحب الآلة .
مسألة 12 - الحيوان الذي يحل مقتوله بالكلب والآلة مع اجتماع الشرائط
كل حيوان ممتنع مستوحش من طير أو وحش ، سواء كان كذلك بالأصل
كالحمام والظبي وبقر الوحش أو كان انسيا فتوحش أو استعصى كالبقر المستعصي
والبعير العاصي ، وكذلك الصائل من البهائم كالجاموس الصائل ونحوه .
وبالجملة كل مالا يجي تحت اليد ولا يقدر عليه غالبا الا بالعلاج ، فلا تقع
التذكية الصيدية على حيوان أهلي مستأنس سواء كان استيناسه أصليا كالدجاج
والشاة والبعير والبقر أو عارضا كالظبي والطير المستأنسين ، وكذا ولد الوحش قبل
ان يقدر على العدو وفرخ الطير قبل نهوضه للطيران ، فلو رمي طائرا وفرخه
الذي لم ينهض فقتلهما حل الطائر دون الفرخ .
مسألة 13 - الظاهر أنه كما تقع التذكية الصيدية على الحيوان المأكول
اللحم
هداية العباد — صفحة 276
مساهمون: الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
ص٢٧٦