تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
الهاشمي إلى الهاشمي قولان ، والأحوط الاقتصار على مورد الاضطرار والاحتياج التام الذي يحل معه أخذ الزكاة . مسألة 19 - يعتبر في الكسوة التي تخير بينها وبين العتق والاطعام في كفارة اليمين وما بحكمها أن يكون ما يعد لباساً عرفاً ، من غير فرق بين الجديد وغيره ما لم يكن منخرقاً أو مرقعاً أو منسحقاً وبالياً بحيث ينخرق بالاستعمال ، فلا يكتفي بالعمامة والقلنسوة والحذاء والخف والجورب ، والأحوط عدم الاكتفاء بثوب واحد خصوصاً بمثل السراويل أو القميص القصير ، بل لا يكون أقل من قميص مع سراويل . ويعتبر فيها العدد كالإطعام ، فلو كرر على واحد - بان كساه عشر مرات - لم تحسب له إلا واحدة . ولا فرق في المكسو بين الصغير والكبير والذكر والأنثى نعم في الاكتفاء بكسوة الصغير نهاية الصغر كابن شهر أو شهرين اشكال ، فلا يترك الاحتياط . والظاهر اعتبار كونها مخيطاً ، أو مثل المخيط ، فلو سلم إليه الثوب غير مخيط لم يكن مجزياً . نعم الظاهر أنه لا بأس بأن يدفع أجرة الخياطة معه ليخيطه ويلبسه ، ولا يجزي إعطاء لباس الرجال للنساء وبالعكس ولا إعطاء لباس الصغير للكبير ، ولا فرق في جنسه بين كونه من صوف أو قطن أو كتان أو قنب أو حرير ، وفي الإجتزاء بالحرير المحض للرجال إشكال . ولو تعذر تمام العدد كسي الموجود وانتظر للباقي ، والأحوط التكرار على الموجود فإذا وجد باقي العدد كساه . مسألة 20 - لا تجزي القيمة في الكفارة لا في الإطعام ولا في الكسوة ، بل لا بد في الإطعام من بذل الطعام إشباعاً أو تمليكاً وكذلك في الكسوة . نعم لا بأس بأن يدفع القيمة إلى المستحق ويوكله في أن يشتري بها طعاماً فيأكله أو كسوة فيلبسها ، فيكون هو المعطي عن المالك ومعطي له لنفسه باعتبارين . لكن لا يسقط الكفارة الا بالاكل واللبس أو التملك ، فلو شك يجب الفحص حتى يحصل له