تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
لغير من عليه الحق ففي هبته اشكال . مسألة 3 - يشترط في صحة الهبة قبض الموهوب له ولو في غير مجلس العقد ، ويشترط في صحة القبض كونه بإذن الواهب . نعم لو وهب ما كان في يد الموهوب له صح ولا يحتاج إلى قبض جديد ولا مضي زمان يمكن فيه القبض ، وكذا لو كان الواهب ولياً على الموهوب له كالأب والجد للولد الصغير وقد وهبه ما في يده صح بمجرد العقد لان قبض الولي قبض عن المولي عليه ، والأحوط أن يقصد القبض عن المولي عليه بعد الهبة ، ولو وهب الصغيرَ غير الولي فلا بد من القبض ويتولاه الولي . مسألة 4 - القبض في الهبة كالقبض في البيع ، وهو في غير المنقول كالدار والبستان التخلية برفع يده عنه ورفع المنافيات والإذن للموهوب له في التصرف بحيث صار تحت استيلائه ، وفي المنقول الاستقلال والاستيلاء عليه باليد أو ما هو بمنزلته كوضعه في حجره أو في جيبه ونحو ذلك . مسألة 5 - يجوز هبة المشاع لإمكان قبضه ولو بقبض المجموع بإذن الشريك أو بتوكيل المتهب إياه في قبض الحصة الموهوبة عنه ، بل الظاهر تحقق القبض الذي هو شرط للصحة في المشاع باستيلاء المتهب على المجموع من دون إذن الشريك أيضاً ، وترتب الأثر عليه ، وان كان تعدياً بالنسبة اليه . مسألة 6 - لا يعتبر الفورية في القبض ولا كونه في مجلس العقد ، فيجوز فيه التراخي عن العقد ولو بزمان كثير ، نعم مع التراخي يحصل الانتقال إلى الموهوب له من حينه ، فما كان له من النماء سابقاً على القبض يكون للواهب . مسألة 7 - لو مات الواهب بعد العقد وقبل القبض بطل العقد وانفسخ وانتقل الموهوب إلى ورثته ولا يقومون مقامه في الإقباض ، فيحتاج إلى إيقاع هبة