لغير من عليه الحق ففي هبته
اشكال .
مسألة 3 - يشترط في صحة الهبة قبض الموهوب له ولو في غير مجلس العقد
، ويشترط في صحة القبض كونه بإذن الواهب . نعم لو وهب ما كان في يد
الموهوب له صح ولا يحتاج إلى قبض جديد ولا مضي زمان يمكن فيه القبض ،
وكذا لو كان الواهب ولياً على الموهوب له كالأب والجد للولد الصغير وقد وهبه
ما في يده صح بمجرد العقد لان قبض الولي قبض عن المولي عليه ، والأحوط
أن يقصد القبض عن المولي عليه بعد الهبة ، ولو وهب الصغيرَ غير الولي فلا بد
من القبض ويتولاه الولي .
مسألة 4 - القبض في الهبة كالقبض في البيع ، وهو في غير المنقول
كالدار والبستان التخلية برفع يده عنه ورفع المنافيات والإذن للموهوب له
في التصرف بحيث صار تحت استيلائه ، وفي المنقول الاستقلال والاستيلاء عليه
باليد أو ما هو بمنزلته كوضعه في حجره أو في جيبه ونحو ذلك .
مسألة 5 - يجوز هبة المشاع لإمكان قبضه ولو بقبض المجموع بإذن الشريك
أو بتوكيل المتهب إياه في قبض الحصة الموهوبة عنه ، بل الظاهر تحقق
القبض الذي هو شرط للصحة في المشاع باستيلاء المتهب على المجموع من دون
إذن الشريك أيضاً ، وترتب الأثر عليه ، وان كان تعدياً بالنسبة اليه .
مسألة 6 - لا يعتبر الفورية في القبض ولا كونه في مجلس العقد ، فيجوز
فيه التراخي عن العقد ولو بزمان كثير ، نعم مع التراخي يحصل الانتقال إلى
الموهوب له من حينه ، فما كان له من النماء سابقاً على القبض يكون للواهب
.
مسألة 7 - لو مات الواهب بعد العقد وقبل القبض بطل العقد وانفسخ
وانتقل الموهوب إلى ورثته ولا يقومون مقامه في الإقباض ، فيحتاج إلى
إيقاع هبة
هداية العباد — صفحة 174
مساهمون: الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
ص١٧٤