پرش به محتوای اصلی

هداية العباد — صفحه 170

پدیدآورندگان:

ص۱۷۰
خمسة وعشرين ، وكذا الحال فيما إذا أقر بعض الورثة بأن الميت أوصي لأجنبي بشيء وأنكر البعض ، هذا إذا كان المقربة ديناً على الميت وان كان عيناً فلا يجوز للمقر التصرف فيها ويجب عليه تسليمها إلى المقر له ان كانت عنده .