خمسة وعشرين ، وكذا الحال فيما إذا أقر بعض
الورثة بأن الميت أوصي لأجنبي بشيء وأنكر البعض ، هذا إذا كان المقربة
ديناً على الميت وان كان عيناً فلا يجوز للمقر التصرف فيها ويجب عليه تسليمها
إلى المقر له ان كانت عنده .
هداية العباد — صفحة 170
مساهمون: الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
ص١٧٠