أخرى يكون رأسه إلى يمين من يستقبل القبلة ورجلاه إلى يساره ، وكذا في دفن الجسد بلا رأس ، بل في الرأس بلا جسد ، بل وفي الصدر وحده .
( مسألة 420 ) إذا كان الميت كافرة حاملة بولد مسلم ، تدفن مستدبرة القبلة على
جنبها الأيسر ، ليصير الولد في بطنها مستقبلا .
( مسألة 421 ) مؤنة الدفن حتى ما يحتاج إليه لأجل استحكامه من مواد بناء ،
بل ما يأخذه الجائر للدفن في الأرض المباحة ، تخرج من أصل التركة . وكذا مؤنة
الالقاء في البحر .
( مسألة 422 ) إذا اشتبهت القبلة ، يعمل بالظن على الأحوط ، ومع عدمه
يسقط الاستقبال إن لم يمكن تحصيل العلم بها ، ولو بالتأخير على وجه لا يضر بالميت
ولا بالمباشر .
( مسألة 423 ) يجب دفن الأجزاء المبانة من الميت حتى الشعر والسن والظفر ،
والأحوط إن لم يكن أقوى إلحاقها ببدن الميت ودفنها معه مع الامكان .
( مسألة 424 ) إذا مات شخص في البئر ولم يمكن إخراجه ولا استقباله ، يخلى
على حاله ويسد البئر ويجعل قبرا له .
( مسألة 425 ) لا يجوز الدفن في الأرض المغصوبة عينا أو منفعة ، ومنها الأرض
الموقوفة لغير الدفن ، وما تعلق بها حق الغير كالمرهونة .
( مسألة 426 ) لا مانع من الدفن في قبر ميت آخر إذا كانت الأرض مباحة ، نعم لا يجوز نبشه لذلك قبل أن يصير رميما .
( مسألة 427 ) الأقوى عدم جواز الدفن في المساجد ولو مع عدم الاضرار
بالمسلمين وعدم مزاحمة المصلين .
( مسألة 428 ) لا يجوز أن يدفن الكفار وأولادهم في مقابر المسلمين ،
بل لو دفنوا نبشوا ، سيما إذا كانت المقبرة مسبلة للمسلمين ، وكذا لا يجوز دفن المسلم
في مقبرة الكفار ، ولو دفن عصيانا أو نسيانا فلا إشكال في جواز نبشه ونقله لرعاية
احترامه ، بل الأحوط وجوبه إلا إذا استلزم النبش هتكا آخر لحرمته .