يقف الإمام أو المنفرد عند وسط الرجل ، بل مطلق الذكر ، وعند صدر المرأة ،
بل مطلق الأنثى . ومنها : نزع النعل ، بل يكره الصلاة بالحذاء ، وهو النعل دون
الخف والجورب ، وإن كان الحفاء لا يخلو من رجحان خصوصا للإمام . ومنها : رفع
اليدين عند التكبيرات ، لا سيما الأولى . ومنها : أن يقف قريبا من الجنازة بحيث له
هبت الريح وصل ثوبه إليها . ومنها : الاجهار للإمام والاسرار للمأموم . ومنها :
اختيار المواضع المعدة للصلاة على الجنائز . ومنها : أن لا تصلى في المساجد ،
عدا المسجد الحرام .
الدفن ( مسألة 417 ) يجب كفاية دفن الميت المسلم ومن بحكمه ، وهو مواراته في حفرة
في الأرض ، فلا يجزي البناء عليه ، ولا وضعه في بناء أو تابوت ولو من صخر أو
حديد مع القدرة على المواراة في الأرض . نعم لو تعذر الحفر لصلابة الأرض مثلا أجزاء
البناء عليه ونحو ذلك من المواراة ، كما أنه لو أمكن نقله إلى أرض يمكن حفرها قبل أن
يحدث بالميت شئ وجب ، والأحوط كون الحفرة بحيث تحرس جثته من السباع
وتكتم رائحته عن الناس ، وإن كان الأقوى كفاية مجرد المواراة في الأرض مع الأمن من
الأمرين ولو من جهة عدم وجود السباع وعدم وجود من تؤذيه رائحته من الناس ،
أو من جهة البناء على قبره بعد مواراته .
( مسألة 418 ) إذا مات في البحر وتعذر البر أو تعسر ، يغسل ويكفن ويحنط
ويصلى عليه ، ويوضع في خابية ونحوها ويوكأ رأسها أو يثقل بحجر أو نحوه في رجله ،
ويلقى في البحر مستقبل القبلة على الأحوط الأولى ، والأحوط اختيار الأول مع
الامكان ، وكذا لو خيف على الميت من نبش العدو قبره والتمثيل به ، ألقي في البحر
بالكيفية المذكورة .
( مسألة 419 ) يجب أن يكون الدفن مستقبل القبلة ، بأن يضجعه على جنبه
الأيمن بحيث يكون رأسه إلى المغرب ورجلاه إلى المشرق في البلاد الشمالية ، وبعبارة