موزونة على الشجرة ، وإذا جنيت صارت من الموزون . وكذا الحيوان قبل أن يذبح ويصير
لحما ليس من الموزون ، فإذا ذبح وسلخ صار منه ، ولذا يجوز بيع شاة بشاتين بلا إشكال .
( مسألة 1878 ) الظاهر أنه لا يجوز على الأحوط بيع لحم حيوان بحيوان حي من
جنسه كلحم الغنم بالشاة ، أو غير جنسه كالبقرة ، وليس ذلك من جهة الربا .
( مسألة 1879 ) إذا كان لشئ حالة رطوبة وحالة جفاف كالتمر يكون رطبا ثم
يصير تمرا ، والعنب يكون عنبا ثم يصير زبيبا ، وكذا الخبز ، بل اللحم أيضا يكون
نيئا ثم يصير قديدا ، فلا إشكال في بيع جافه بجافه ورطبه برطبه مثلا بمثل ، كما أنه لا
يجوز بالتفاضل . أما جافه برطبه كبيع التمر بالرطب ، فالأقوى عدم الجواز مع التفاضل ،
وأما مثلا بمثل فالأحوط الترك ، وإن كانت الكراهية فيه لا تخلو من وجه .
( مسألة 1880 ) التفاوت بالجودة والرداءة لا يوجب جواز التفاضل في المقدار فلا
يجوز بيع مثقال من الذهب الجيد بمثقالين من الردئ ، ولو تساويا في القيمة .
( مسألة 1881 ) يتخلص من الربا بضم غير الجنس إلى كل من الطرفين كأن يبيع
منا من حنطة مع درهم بمنين من حنطة ودرهمين ، أو بضم غير الجنس إلى الطرف
الناقص كأن يبيع منا من حنطة مع درهم بمنين منها .
( مسألة 1882 ) إذا كان شئ يباع جزافا في بلد ، وموزونا في آخر ، فلكل بلد
حكم نفسه .
( مسألة 1883 ) لا ربا بين الوالد وولده ، ولا بين السيد وعبده ، ولا بين الرجل
وزوجته ، ولا بين المسلم والحربي ، بمعنى أنه يجوز أخذ الفضل للمسلم . أما بين المسلم
والذمي فيثبت حكم الربا إذا عملوا بشرائط الذمة ، وإذا خلعوا شرائط الذمة فيثبت
عليهم حكم الحربي ، ويجوز أخذ الربا منهم .
بيع الصرف ( مسألة 1884 ) وهو بيع الذهب بالذهب أو بالفضة ، والفضة بالفضة أو بالذهب ،
ولا فرق بين المسكوك منهما وغيره ، بل إذا باع ثوب القماش المصنوع من الإبريسم
وفيه خيوط ذهب أو فضة بأحدهما ، يكون صرفا بالنسبة إلى ما فيه من