كتاب البيع ( مسألة 1727 ) عقد البيع يحتاج إلى إيجاب وقبول ، والأقوى عدم اعتبار العربية ،
بل يقع بكل لغة ولو مع إمكان العربية . كما أنه لا يعتبر فيه الصراحة ، بل يقع بكل لفظ
دال على المقصود عند أهل المحاورة مثل ( بعت ) و ( ملكت ) بالتشديد ونحوهما في
الايجاب ، و ( قبلت ) و ( شتريت ) و ( ابتعت ) ونحو ذلك في القبول .
( مسألة 1728 ) الأحوط اعتبار الفعل الماضي في عقد البيع وعدم إيقاعه
بالمضارع ، والظاهر عدم ضرر اللحن فيه إذا أوقعه بالعربية ، ما دام يدل على المقصود
عند أهل المحاورة ويعدونه إنشاء للمعاملة ، كما إذا قال ( بعت ) بفتح الباء أو
( بعت ) بكسر العين وسكون التاء ، وكذلك اللهجات العامية المتداولة بطريق أولى ،
لأنها أوضح دلالة .
( مسألة 1729 ) الظاهر جواز تقديم القبول على الايجاب إذا كان بمثل ( اشتريت )
و ( ابتعت ) لا بمثل ( قبلت ) و ( رضيت ) وأما إذا كان بنحو الأمر والاستيجاب
كما إذا قال من يريد الشراء : بعني الشئ الفلاني بكذا ، فقال البائع : بعتكه ، فلا بد من
إعادة المشتري القبول .
( مسألة 1730 ) تعتبر الموالاة بين الايجاب والقبول ، بمعنى لحوق القبول بالايجاب
قبل عدول الموجب عن إيجابه والأحوط عدم الفصل الطويل بينهما إذا كان الموجب
والقابل حاضرين أو بحكم الحاضر بل مطلقا .
( مسألة 1731 ) يعتبر في العقد التطابق بين الايجاب والقبول ، فلو اختلفا بأن
أوجب البائع البيع على وجه خاص من حيث المشتري أو المبيع أو الثمن أو توابع