( مسألة 1717 ) مكروهات التجارة كثيرة .
منها : مدح البائع لما يبيعه .
ومنها : ذم المشتري لما يشتريه .
ومنها : اليمين صادقا على البيغ والشراء ، ففي الحديث النبوي ( أربع من كن
فيه طاب مكسبه : إذا اشترى لم يعب ، وإذا باع لم يمدح ، ولا يدلس ، وفيما بين ذلك
لا يحلف ) .
ومنها : البيع في موضع يستر فيه العيب .
ومنها : الربح على المؤمن وعلى من وعده بالاحسان ، إلا مع الضرورة ، أو كون
الشراء للتجارة .
ومنها : السوم ما بين الطلوعين .
ومنها : الدخول إلى السوق أولا والخروج منه أخيرا ، بل ينبغي أن يكون آخر
داخل وأول خارج ، عكس المسجد .
ومنها : مبايعة الأدنين الذين لا يبالون بما قالوا وما قيل لهم ، ولا يسرهم
الاحسان ولا تسوؤهم الإساءة ، والذين يحاسبون على الشئ الدنئ .
ومنها : مبايعة ذوي العاهات والمحارف ومن لم ينشأ في الخير كمستحدثي النعمة .
ومنها : التعرض للكيل أو الوزن أو العد أو المساحة إذا لم يحسنه . ومنها :
الاستحطاط من الثمن بعد العقد .
ومنها : الدخول في سوم المؤمن على الأظهر ، وقيل بالحرمة ، والمراد به الزيادة في
الثمن أو بذل مبيع غير ما بذله البائع الأول ليكون الشراء أو البيع له بعد تراضي
الأولين وعزمهما على إجراء العقد .
ومنها : أن يتوكل حاضر عارف بسعر البلد لباد غريب جاهل غافل ، بأن يصير
وكيلا عنه في البيع والشراء ، ففي الحديث النبوي ( لا يبيع حاضر لباد ، دعوا الناس
يرزق الله بعضهم من بعض ) وفي حديث نبوي آخر ( دعوا الناس على غفلاتها ) .
ومنها : تلقي الركبان والقوافل واستقبالهم ، للبيع عليهم أو الشراء منهم قبل
وصولهم إلى البلد ، وقيل يحرم ذلك وإن صح البيع والشراء ، وهو الأحوط وإن كان
الأظهر الكراهة ، وإنما يكره تلقي الركبان أو يحرم بشروط .
هداية العباد — صفحة 298
مساهمون: الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
ص٢٩٨