وألف وثمانمائة رطل بالمدني ، ويعادل كما أخبر أهل الخبرة ( 885 ) ثمانمائة وخمسة
وثمانين كيلو غراما تقريبا ، لأن الصاع الشرعي ثلاث كيلوات تقريبا .
( مسألة 1483 ) المدار في بلوغ النصاب على حال اليبوسة والجفاف وإن كان
زمان التعلق قبل ذلك ، فلو كان عنده خمسة أوسق رطب لكنها تنقص عنها عند
جفافها ، فلا زكاة عليها ، فمثل تمر البربن وشبهه مما يؤكل رطبا إنما تجب الزكاة فيه إذا
بلغ النصاب تمرا ، ولو فرض عدم صدق التمر على يابسه ، لم تجب الزكاة .
( مسألة 1484 ) إذا كان له نخيل أو كروم أو زروع في بلاد متباعدة يدرك بعضها
قبل بعض ولو بشهر أو شهرين أو أكثر ، يضم بعضها إلى بعض ما دام الحاصل لعام
واحد ، وحينئذ إن بلغ ما أدرك منه النصاب تعلق به الوجوب ، وما لم يدرك إنما تجب
زكاته عند إدراكه ، قل أو كثر . وإن لم يبلغ النصاب ما سبق إدراكه تربص في الزكاة
حتى يدرك ما يكمل النصاب .
( مسألة 1485 ) إذا كان له نخل أو كرم يثمر في العام مرتين ، لا يبعد عدم الضم
إذا عد في العرف ثمرة عامين .
( مسألة 1486 ) الشرط الثاني : في زكاة الغلات : التملك قبل تعلق الزكاة ،
بالزراعة إن كان مما يزرع ، أو بانتقال الزرع أو الثمرة مع الشجرة أو منفردة إلى ملكه ،
فتجب عليه الزكاة حينئذ ، وإن لم يكن زارعا .
( مسألة 1487 ) المشهور أن وقت تعلق الزكاة عند اشتداد الحب في الزرع وحين
بدو الصلاح ، أي حين الاصفرار أو الاحمرار في ثمرة النخل ، وحين انعقاد الحصرم في
ثمرة الكرم . وقيل إن المدار على التسمية حنطة أو شعيرا أو تمرا أو عنبا ، ولكن لا
يترك الاحتياط مطلقا .
( مسألة 1488 ) وقت وجوب الاخراج حين تصفية الغلة ، وعند صيرورة
الرطب تمرا والعنب زبيبا ، وهذا هو الوقت الذي لو أخرها عنه ضمن ، ويجوز
للساعي مطالبة المالك فيه ، ويلزمه القبول . ولو طالبه قبله لم يجب عليه القبول ، وإن
جاز له الاخراج بعد زمان التعلق ووجب على الساعي القبول ، فوقت وجوب الأداء
غير وقت التعلق .