( مسألة 1477 ) الدراهم المغشوشة بما يخرجها عن اسم الفضة الخالصة ولو بالفضة
الردية ، لا زكاة فيها إلا أن يبلغ خالصها النصاب فالأحوط زكاته . ولو شك في
الخليط ولم يكن طريق للتعرف على نسبته ، فالأحوط اختبارها بالتذويب ونحوه .
( مسألة 1478 ) إذا أخرج المغشوشة زكاة عن الخالصة أو المغشوشة ، فإن علم
بأن ما فيها من الفضة الخالصة بمقدار الفريضة فهو ، وإلا فلا بد من تحصيل العلم بذلك
ولو بإعطاء مقدار يعلم بأن ما فيه من الفضة الخالصة لا ينقص عن الفريضة أو إخراج
المغشوشة بعنوان القيمة .
( مسألة 1479 ) إذا ملك النصاب ولم يعلم هل فيه غش أم لا ، وجبت على
الأحوط زكاته أو اختباره .
( مسألة 1480 ) إذا اقترض النصاب وتركه بحاله عنده ، حتى حال عليه الحول
فزكاته عليه لا على المقرض ، بل لو شرط كونها عليه لم يلزم الشرط إذا كان المقصود
وجوبها عليه . ولو شرط عليه التبرع عنه بأداء ما وجب عليه ففيه إشكال ، لأن
التبرع بأداء الزكاة عن الحي مطلقا محل إشكال .
زكاة الغلات ( مسألة 1481 ) لا تجب الزكاة إلا في أربعة أجناس : الحنطة والشعير
والتمر والزبيب ، والأحوط إلحاق السلت بالشعير ، وإلحاق العلس بالحنطة . ولا تجب
الزكاة في غيرها ، وإن استحبت في كل ما تنبت الأرض مما يكال أو يوزن من
الحبوب ، كالأرز والماش والذرة ونحو ذلك ، لا الخضر والبقول كما مر . وحكم ما
يستحب فيه الزكاة حكم ما تجب فيه من اعتبار بلوغ النصاب وقدره ومقدار ما
يخرج منه ، وغير ذلك .
( مسألة 1482 ) يعتبر في زكاة الغلات مضافا إلى ما مر من الشرائط العامة أمران ،
الشرط الأول : بلوغ النصاب وهو خمسة أوسق ، والوسق ستون صاعا ، فهو ثلاثمأة
صاع ، والصاع تسعة أرطال بالعراقي وستة بالمدني ، لأنه أربعة أمداد والمد رطلان
وربع بالعراقي ورطل ونصف بالمدني ، فيكون النصاب ألفين وسبعمأة رطل بالعراقي