أقسام الصوم ( مسألة 1393 ) وهي أربعة : واجب ، ومندوب ، ومكروه ، ومحظور . فالواجب
من الصوم سبعة : صوم شهر رمضان ، وصوم الكفارة ، وصوم القضاء ، وصوم دم
المتعة في الحج ، وصوم النذر والعهد واليمين والملتزم بشرط أو إجارة ، وصوم اليوم
الثالث من أيام الاعتكاف ، والصوم الواجب قضاؤه عن الميت .
( مسألة 1394 ) صوم الكفارة على أقسام :
منها : ما يجب مع غيره ، وهو كفارة قتل العمد ، وكفارة من أفطر في شهر رمضان
على محرم ، فإنه تجب فيهما الخصال الثلاث .
ومنها : ما يجب بعد العجز عن غيره ، وهو كفارة الظهار وكفارة قتل الخطأ ، فإن
الصوم فيهما بعد العجز عن العتق . وكفارة الافطار في قضاء شهر رمضان ، فإن الصوم
فيه بعد العجز عن الاطعام . وكفارة اليمين ، وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين
أو كسوتهم ، وإن لم يقدر فصيام ثلاثة أيام . وكفارة صيد النعامة فإنها بدنة ومع العجز
عن البدنة تقوم ويفض ثمنها على البر ، لكل مسكين مد ، ولا يجب ما زاد عن ستين
وإن كان الأحوط إن وفت إعطاء كل مسكين مدين ولا إتمام ما نقص ، ومع العجز
يصوم لكل مي يوما ، ومع العجز عنه يصوم ثمانية عشر يوما . وكفارة صيد البقر
الوحشي بقرة ، ومع العجز عنها تقوم البقرة ويفض ثمنها على البر ويتصدق لكل
مسكين بمد ، ولا يجب ما زاد عن ثلاثين وإن وفت فالأحوط إعطاء كل مسكين مدين
ولا إتمام ما نقص عنها ، وإن عجز يصوم لكل مي يوما ، وإن عجز يصوم تسعة أيام .
وكفارة صيد الغزال شاة ، ومع العجز عنها تقوم ويفض ثمنها على البر ، ويتصدق لكل
مسكين مدا ، ولا يجب ما زاد عن العشرة وإن كان الأحوط فيه أيضا ما ذكر ولا إتمام
ما نقص عنها ، وإن عجز يصوم لكل مي يوما ، وإن عجز عنه يصوم ثلاثة أيام .
وكفارة الإفاضة من عرفات قبل الغروب عامدا ثمانية عشر يوما بعد العجز عن بدنة ،
وكفارة خدش المرأة وجهها في المصاب حتى تدميه ، ونتفها رأسها فيه . وكفارة شق
الرجل ثوبه على زوجته أو ولده ، فإنهما ككفارة اليمين .
ومنها : ما يجب فيه الصوم مخيرا بينه وبين غيره ، وهو كفارة الافطار في شهر
رمضان ، وكفارة الاعتكاف ، وكفارة جز المرأة شعرها في المصاب ، فكل هذه مخيرة بين