( مسألة 1385 ) إذا فاته صوم رمضان لمرض أو حيض أو نفاس ومات في
رمضان تلك السنة قبل أن يقضيه ، لم يجب القضاء عنه .
( مسألة 1386 ) إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لعذر واستمر إلى رمضان آخر ،
فإن كان العذر المرض ، سقط قضاؤه وكفر عن كل يوم بمد ، ولا يجزي القضاء عن
التكفير . وإن كان غير المرض كالسفر ونحوه ، فالأقوى وجوب القضاء ، وإن كان
الأحوط الجمع بينه وبين المد . وكذا إذا كان السبب المرض وكان العذر في التأخير
غيره ، أو العكس .
( مسألة 1387 ) إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لا لعذر بل عمدا ولم يقض
إلى رمضان آخر ، وجب عليه - مضافا إلى كفارة الافطار العمدي - التكفير عن كل
يوم بمد ، والقضاء فيما بعد .
( مسألة 1388 ) إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لعذر ولم يستمر ذلك العذر ولم
يطرأ عذر آخر ، وتهاون في القضاء حتى جاء رمضان آخر وجب عليه الجمع بين
القضاء والكفارة . وكذا يجب الجمع على الأحوط لو كان عازما على القضاء بعد ارتفاع
العذر فأخر فاتفق طرو عذر آخر .
( مسألة 1389 ) لا تتكرر كفارة التأخير بتكرر السنين ، فإذا فاته ثلاثة أيام من
ثلاثة رمضانات متتالية ولم يقضها ، وجب عليه كفارة واحدة للأول وكفارة واحدة
للثاني وقضاء الثالث ، إذا لم يتأخر إلى رمضان الرابع .
( مسألة 1390 ) يجوز إعطاء كفارة أيام عديدة من رمضان واحد أو أكثر إلى
فقير واحد .
( مسألة 1391 ) يجوز الافطار قبل الزوال في قضاء شهر رمضان ما لم يتضيق ،
أما بعد الزوال فيحرم ، بل تجب فيه الكفارة وإن لم يجب الامساك بقية اليوم .
والكفارة هنا إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد ، فإن لم يمكنه صام ثلاثة أيام .
( مسألة 1392 ) يجب على الولي قضاء ما فات الميت لعذر ، بل مطلقا على
الأحوط فيما يجب قضاؤه ، ولا فرق بين أن يكون للميت ما يمكن التصدق به عنه
وعدمه . وإن كان الأحوط في الأول ، مع رضاء الورثة ، الجمع بين التصدق والقضاء .