( مسألة 1361 ) المدار في جواز الافطار ، على وصول المسافر إلى حد الترخص
أيضا ، فليس له الافطار قبل الوصول إليه . بل لو فعل كانت عليه مع القضاء الكفارة
على الأحوط .
( مسألة 1362 ) يجوز على الأصح السفر اختيارا في شهر رمضان ، ولو كان للفرار
من الصوم لكن على كراهية قبل أن يمضي منه ثلاثة وعشرون يوما ، إلا في حج أو عمرة
أو مال يخاف تلفه أو أخ يخاف هلاكه . وأما غير شهر رمضان من الواجب المعين فالأحوط
ترك السفر فيه اختيارا ، وكذا لو كان مسافرا فالأحوط نية الإقامة لصومه مع الامكان .
( مسألة 1363 ) يكره للمسافر في شهر رمضان بل لكل من يجوز له الافطار
التملي من الطعام والشراب ، وكذا يكره له الجماع في النهار ، بل الأحوط تركه ، وإن
كان الأقوى جوازه .
( مسألة 1364 ) وردت الرخصة بالافطار في شهر رمضان لأشخاص يضربهم أو
يشق عليهم الصوم : الشيخ والشيخة إذا تعذر أو شق عليهما الصوم . ومن به داء
العطش ، إذا لم يقدر على الصبر أو شق عليه . والحامل المقرب التي يضر بها أو
بولدها الصوم أو يشق عليها . والمرضعة القليلة اللبن إذا أضر بها أو بولدها الصوم .
لكن يجب على من به العطاش التكفير عن كل يوم بمد من طعام ، والأحوط مدان .
والأحوط التكفير بذلك أيضا للشيخ والشيخة والحامل المقرب والمرضعة قليلة اللبن .
( مسألة 1365 ) لا فرق في المرضعة بين أن يكون الولد لها أو تكون متبرعة
بإرضاعه أو مستأجرة ، والأحوط بل الأقوى الاقتصار على صورة عدم وجود من
يقوم مقامها بإرضاعه تبرعا ، أو بأجرة ، من أبيه أو منها أو من متبرع بها .
( مسألة 1366 ) يجب على الحامل والمرضعة القضاء بعد ذلك .
ثبوت الهلال ( مسألة 1367 ) يثبت الهلال برؤية المكلف نفسه ، وبالتواتر أو الشياع المفيدين
للعلم ، وبمضي ثلاثين يوما من الشهر السابق ، وبالبينة الشرعية وهي شهادة عدلين ،
وبحكم الحاكم الذي لم يعلم خطؤه ولا خطأ مستنده .