( مسألة 124 ) الوضوء من آنية الذهب والفضة كالوضوء من الآنية المغصوبة ،
فيبطل إذا كان بالرمس فيها مطلقا ، ويبطل بالاغتراف منها مع الانحصار فيها . ولو
توضأ منها جهلا أو نسيانا بل مع الشك في كونها ذهبا أو فضة صح ، حتى لو كان
بالرمس أو بالاغتراف مع الانحصار .
( مسألة 125 ) إذا شك في وجود الحاجب قبل الشروع في الوضوء أو في الأثناء ،
لا يجب الفحص ، إلا إذا كان لاحتماله سبب عقلائي ، وحينئذ يجب الفحص حتى
يطمئن بعدمه . وإذا شك بعد الفراغ في أن الحاجب كان موجودا أم لا ، بنى على عدمه
وصحة وضوئه ، وكذلك إذا كان موجودا وكان ملتفتا إليه سابقا ، وشك بعد الوضوء
في أنه أزاله أو أوصل الماء لما تحته أم لا ، وكذا إذا علم بوجود الحاجب ، وشك في أنه
كان موجودا حال الوضوء أو طراء بعده ، فيحكم في جميع هذه الصور بصحة الوضوء .
( مسألة 126 ) إذا علم بوجود شئ حال الوضوء قد يصل الماء تحته وقد لا يصل
كالخاتم ، وعلم أنه لم يكن ملتفتا إليه حين الغسل ، أو علم أنه لم يحركه ومع ذلك شك
في أنه وصل الماء تحته صدفة أم لا ، فيشكل الحكم بالصحة ، فالأحوط الإعادة .
( مسألة 127 ) إذا كان بعض محال الوضوء نجسا فتوضأ ، وشك بعده في أنه طهره
قبل الوضوء أم لا ، يحكم بصحة وضوئه ، لكن يبني على بقاء نجاسة المحل ، فيجب
غسله للأعمال الآتية لو لم يعلم بتطهيره بالغسل الوضوئي . نعم لو علم أنه لم يكن
ملتفتا إلى ذلك حال الوضوء ، فالأحوط الإعادة .
( مسألة 128 ) من شروط الوضوء المباشرة اختيارا ، ومع الاضطرار يجوز بل
يجب عليه الاستعانة بغيره إن أمكن ، وإلا يستنيب ، وحينئذ يوضؤه الغير وينوي هو ،
وإن كان الأحوط أن ينوي الغير أيضا . ولا بد أن يكون المسح بيد المنوب عنه بإمرار
النائب ، وإن لم يمكن الامرار ، أخذ الرطوبة التي في يده ومسح بها ، والأحوط مع ذلك
ضم التيمم إن أمكن .
( مسألة 129 ) من شروط الوضوء الترتيب في الأعضاء ، فيقدم تمام الوجه على اليد
اليمنى ، ويقدم اليمنى على اليسرى ، واليسرى على مسح الرأس ، ومسح الرأس على مسح
الرجلين ، ولا يجب الترتيب في مسحهما ، نعم الأحوط تقديم الرجل اليمنى على اليسرى .