( مسألة 111 ) لا بد في المسح من إمرار الماسح على الممسوح ، فلو عكس لم يجز .
نعم لا تضر الحركة اليسيرة في الممسوح .
( مسألة 112 ) لا يجب في مسح القدم أن يضع أصابع الكف مثلا على أصابعها
ويجرها إلى الحد ، بل يجزي أن يضع تمام كفه على تمام ظهر القدم ، ثم يجرها قليلا
بمقدار يصدق عليه المسح .
( مسألة 113 ) يجوز المسح على القناع والخف والجورب وغيرها عند الضرورة ،
من تقية أو برد أو سبع أو عدو ، ونحو ذلك مما يخاف بسببه أن يرفع الحائل . ويعتبر
في المسح على الحائل كل ما يعتبر في مسح البشرة ، من كونه بالكف وبنداوة الوضوء
وغير ذلك .
شروط الوضوء ( مسألة 114 ) يشترط في الوضوء أمور : منها طهارة الماء وإطلاقه وإباحته ،
وطهارة المحل المغسول والممسوح ، ورفع الحاجب عنه ، وإباحة المكان أي الفضاء
الذي يقع فيه الغسل والمسح ، وكذا إباحة المصب إذا كان الوضوء مستلزما لانصباب
الماء فيه ، وإباحة الإناء ، على تفصيل يأتي . ومنها عدم المانع من استعمال الماء كأن
يخشى من استعماله المرض أو العطش ، على نفسه أو نفس محترمة ، ونحو ذلك مما يجب
معه التيمم ، فلو توضأ والحال هذه ، بطل .
( مسألة 115 ) المشتبه بالنجس بالشبهة المحصورة ، كإناء في ثلاثة أو أكثر مر
حكمه في المسألة 66 ، وإذا انحصر الماء في المشتبهين يتيمم للصلاة .
( مسألة 116 ) إذا لم يكن عنده إلا ماء مشكوك الإضافة والاطلاق ، فإن كانت
حالته السابقة الاطلاق يتوضأ به ، وإن كانت الإضافة يتيمم ، وإن لم يعلم الحالة
السابقة ، يجب الاحتياط بالجمع بين الوضوء به والتيمم .
( مسألة 117 ) إذا اشتبه مضاف في محصور ولم يكن عنده ماء آخر ، يجب عليه
الاحتياط بتكرار الوضوء على نحو يعلم أنه توضأ بماء مطلق . والضابط : أن يزاد عدد