( مسألة 944 ) إذا نسي ركنا في ركعات الاحتياط أو زاده فيها ، بطلت ، فلا
يترك الاحتياط بصلاة الاحتياط ثانيا ثم استئناف الصلاة .
( مسألة 945 ) إذا بان الاستغناء عن صلاة الاحتياط قبل الشروع فيها ، لا يجب
الاتيان بها ، وإن كان بعد الفراغ منها وقعت نافلة ، وإن كان في الأثناء أتمها كذلك ،
والأحوط له إضافة ركعة ثانية إذا كانت ركعة من قيام .
( مسألة 946 ) إذا تبين نقص الصلاة بعد الفراغ من صلاة الاحتياط ، فإن كان
النقص بمقدار ما فعله من الاحتياط ، كما إذا شك بين الثلاث والأربع وبعد صلاة
الاحتياط تبين كونها ثلاثا ، تمت صلاته ، والأحوط الاستئناف . وإن كان النقص أكثر ،
كما إذا شك بين الثلاث والأربع فبنى على الأربع وصلى صلاة الاحتياط فتبين أن
الناقص ركعتين ، فالظاهر عدم كفاية صلاة الاحتياط ، بل يجب إعادة الصلاة بعد
تتميم ما نقص متصلا ، إن كان التبين قبل فعل المنافي على الأحوط . وكذا لو تبين
زيادة صلاة الاحتياط عن النقص في الصلاة ، كما إذا شك بين الاثنتين والأربع فبنى
على الأربع وأتى بركعتين من قيام ثم تبين كون صلاته ثلاث ركعات .
( مسألة 947 ) إذا تبين نقص صلاته أثناء صلاة الاحتياط ، كأن يكون ما
بيده من صلاة الاحتياط موافقا لما نقص من الصلاة كما وكيفا ، أو يكون مخالفا له
كذلك ، أو يكون موافقا له في أحدهما ، فالأقوى في الجميع إلغاء صلاة الاحتياط
والرجوع إلى حكم تذكر النقص ، ثم إعادة الصلاة ، لأن صلاة الاحتياط مختصة
بالشاك وقد صار متيقنا .
( مسألة 948 ) إذا تبين النقص قبل الدخول في الاحتياط ، لزمه حكم من نقص
ركعة فيتدارك ، فلا تكفي صلاة الاحتياط ، بل اللازم حينئذ إتمام ما نقص ، وسجدتا
السهو للسلام في غير محله .
( مسألة 949 ) إذا شك في الاتيان بصلاة الاحتياط ، فإن كان بعد الوقت لا
يلتفت ، إلا إذا كان محل الاتيان بصلاة الاحتياط بعد الوقت كمن أدرك ركعة من
الوقت وإن كان في الوقت ، فإن لم يدخل في فعل آخر ولم يأت بالمنافي ولم يحصل
الفصل الطويل ، يبني على عدم الاتيان . أما مع أحد هذه الأمور الثلاثة ، فالأحوط
الاتيان بها ثم إعادة الصلاة .