ومنها : قول ( سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ) مأة مرة ،
أو ثلاثين .
ومنها : قراءة آية الكرسي والفاتحة وآية ( شهد الله أنه لا إله إلا هو ) وآية (
قل اللهم مالك الملك ) .
ومنها : الاقرار بالنبي والأئمة عليهم السلام .
ومنها : سجود الشكر وقد مر .
( مسألة 837 ) تختص المرأة في الصلاة بآداب ، منها : الزينة بالحلي ، والخضاب ،
والاخفات في قولها ، والجمع بين قدميها في حال القيام ، وضم ثدييها بيديها حاله ،
ووضع يديها على فخذيها حال الركوع غير رادة ركبتيها إلى ورائها ، والبدأة للسجود
بالقعود ، وجمع نفسها حاله لاطئة بالأرض غير متجافية ، والتربع في جلوسها مطلقا ،
بخلاف الرجل في جميع ذلك كما مر .
مبطلات الصلاة ( مسألة 838 ) وهي أمور : الأول : الحدث الأصغر أو الأكبر ، فإنه مبطل لها أينما
وقع فيها ، ولو عند الميم من التسليم على الأقوى عمدا أو سهوا أو سبقا ، عدا
المسلوس والمبطون والمستحاضة ، كما مر .
( مسألة 839 ) الثاني : التكفير ، وهو وضع إحدى اليدين على الأخرى نحو ما
يصنعه غيرنا ، وهو مبطل على الأقوى مع العمد دون السهو ، وإن كان الأحوط فيه
الاستئناف أيضا ، ولا بأس به حال التقية .
( مسألة 840 ) الثالث : الالتفات بكل البدن إلى الخلف أو إلى اليمين أو الشمال ،
بل وما بينهما على وجه يخرج به عن الاستقبال ، فإن تعمد ذلك كله مبطل للصلاة ،
بل الالتفات بكل البدن بما يخرج به عما بين المشرق والمغرب مبطل أيضا ، حتى مع
السهو والقسر ولو بمرور شخص يزحمه ونحوه . نعم لا يبطلها الالتفات بالوجه يمينا
وشمالا مع بقاء البدن مستقبلا ، إلا أنه مكروه والأحوط اجتنابه ، بل في الالتفات
الفاحش إشكال ، فلا يترك فيه الاحتياط .