( مسألة 831 ) يستحب القنوت في كل نافلة كما في الفريضة ، بل هو في الوتر من
المؤكد . ومحله قبل الركوع بعد القراءة . وفي استحبابه في صلاة الشفع تأمل فالأحوط
الاتيان به رجاء .
( مسألة 832 ) لا يعتبر في القنوت قول مخصوص ، بل يكفي فيه كل ما تيسر من
ذكر ودعاء وحمد وثناء ، بل تجزي البسملة مرة واحدة ، بل ( سبحان الله ) خمسا أو
ثلاث مرات ، كما يجزي الاقتصار على الصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وآله وسلم ، ومثل قول (
اللهم اغفر لي ) ونحو ذلك . نعم لا ريب في رجحان ما ورد عنهم عليهم السلام من الأدعية
فيه ، بل والأدعية التي في القرآن وكلمات الفرج ، ويجزي من المأثور ( اللهم اغفر لنا
وارحمنا وعافنا واعف عنا إنك على كل شئ قدير ) ويستحب فيه الجهر سواء كانت
الصلاة جهرية أو إخفاتية ، إماما أو منفردا ، بل أو مأموما إذا لم يسمع الإمام صوته .
( مسألة 833 ) لا يعتبر رفع اليدين في القنوت على إشكال ، فالأحوط عدم تركه .
( مسألة 834 ) الأحوط ترك الدعاء بالملحون في القنوت وغيره إذا كان عمدا ، إلا
مع عدم القدرة على الصحيح . أما الأذكار الواجبة ، فلا يجوز فيها غير العربية الصحيحة .
التعقيب ( مسألة 835 ) يستحب التعقيب بعد الفراغ من الصلاة ولو نافلة ، وإن كان في
الفريضة آكد ، خصوصا في صلاة الغداة ، وهو أبلغ في طلب الرزق من الضرب في
البلاد . والمراد به الاشتغال بالدعاء والذكر ، بل كل قول حسن راجح شرعا بالذات ،
من قرآن أو دعاء أو ثناء أو تنزيه ، أو غير ذلك .
( مسألة 836 ) يعتبر في التعقيب أن يكون متصلا بالفراغ من الصلاة على وجه لا
يشاركه الاشتغال بشئ آخر ، كالصنعة ونحوها مما تذهب به هيئته عند المتشرعة ،
والأولى فيه الجلوس في مكانه الذي صلى فيه ، والاستقبال والطهارة ، ولا يعتبر فيه
قول مخصوص كما عرفت . نعم لا ريب في أن الأفضل والأرجح ما ورد عنهم عليهم السلام فيه
من الأدعية والأذكار مما تضمنته كتب الدعاء والأخبار خصوصا بحار الأنوار ، وهي
بين مشتركات ومختصات ، ونذكر نبذة يسيرة من المشتركات :