كتاب اللقطة ( مسألة 991 ) اللقطة بمعناها الأعم : كل مال ضائع عن مالكه وليس
عليه يد ، وهي إما حيوان أو غيره .
لقطة الحيوان
( مسألة 992 ) إذا وجد الحيوان في العمران لا يجوز أخذه ووضع اليد
عليه أي حيوان كان ، فمن أخذه ضمنه ووجب عليه حفظه من التلف والانفاق
عليه بما يلزم ، وليس له الرجوع على صاحبه بما أنفق . ويجوز دفعه إلى
الحاكم . وإن كان شاة فلا يبعد جواز بيعها بعد حبسها ثلاثة أيام والتصدق
بثمنها ، ويضمن إن لم يرض صاحبها بالصدقة . نعم إذا كان الحيوان في معرض
الخطر لمرض أو غيره جاز له أخذه من دون ضمان ، ويجب عليه الانفاق عليه
ويجوز له الرجوع بما أنفقه على مالكه لو كان إنفاقه عليه بقصد الرجوع عليه ،
وإن كان له منفعة من ركوب أو حمل أو لبن ونحوه جاز له استيفاؤها
واحتسابها بإزاء ما أنفق مع التساوي ، ومع التفاضل فالفاضل لصاحبه سواء
كان المالك أو المنفق .
( مسألة 993 ) إذا أخذ الحيوان في العمران غير الشاة وصار تحت يده ،
يجب عليه الفحص عن صاحبه في صورتي جواز الأخذ وعدمه ، فإذا يئس
من صاحبه تصدق به أو بثمنه كغيره من مجهول المالك .