تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
كتاب اللقطة ( مسألة 991 ) اللقطة بمعناها الأعم : كل مال ضائع عن مالكه وليس عليه يد ، وهي إما حيوان أو غيره .
لقطة الحيوان ( مسألة 992 ) إذا وجد الحيوان في العمران لا يجوز أخذه ووضع اليد عليه أي حيوان كان ، فمن أخذه ضمنه ووجب عليه حفظه من التلف والانفاق عليه بما يلزم ، وليس له الرجوع على صاحبه بما أنفق . ويجوز دفعه إلى الحاكم . وإن كان شاة فلا يبعد جواز بيعها بعد حبسها ثلاثة أيام والتصدق بثمنها ، ويضمن إن لم يرض صاحبها بالصدقة . نعم إذا كان الحيوان في معرض الخطر لمرض أو غيره جاز له أخذه من دون ضمان ، ويجب عليه الانفاق عليه ويجوز له الرجوع بما أنفقه على مالكه لو كان إنفاقه عليه بقصد الرجوع عليه ، وإن كان له منفعة من ركوب أو حمل أو لبن ونحوه جاز له استيفاؤها واحتسابها بإزاء ما أنفق مع التساوي ، ومع التفاضل فالفاضل لصاحبه سواء كان المالك أو المنفق .
( مسألة 993 ) إذا أخذ الحيوان في العمران غير الشاة وصار تحت يده ، يجب عليه الفحص عن صاحبه في صورتي جواز الأخذ وعدمه ، فإذا يئس من صاحبه تصدق به أو بثمنه كغيره من مجهول المالك .