تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
وإما باطنة ، وهي ما لا تظهر إلا بالعمل والعلاج ، كالذهب والفضة والنحاس والرصاص ، وكذا النفط إذا احتاج في استخراجه إلى حفر آبار كما هو المتعارف في هذه الأعصار . فأما الظاهرة فهي تملك بالحيازة لا بالاحياء ، فمن أخذ منها شيئا ملك ما أخذه ، قليلا كان أو كثيرا ، وإن كان زائدا على ما يعتاد لمثله وعلى مقدار حاجته ، ويبقى الباقي مما لم يأخذه على الاشتراك . وأما الباطنة فتملك بالاحياء ، بأن ينهي العمل والتنقيب إلى أن يبلغ نيلها ، فيكون حالها حال الآبار المحفورة في الموات لأجل استنباط الماء ، وقد مر أنها تملك بحفرها حتى يبلغ الماء ويملك بتبعها الماء ، ولو عمل فيها عملا لم يبلغ به نيلها كان تحجيرا يفيد الأحقية والأولوية دون الملكية .
( مسألة 988 ) إذا شرع في إحياء معدن ثم أهمله وعطله أجبر على إتمام العمل أو رفع يده عنه ، ولو أبدى عذرا أنظر بمقدار زوال عذره إن لم يتجاوز المتعارف ، ثم ألزم بأحد الأمرين .
( مسألة 989 ) إذا أحيا أرضا مزرعة أو مسكنا مثلا ، فظهر فيها معدن ملكه تبعا لها ، سواء كان عالما به حين إحيائها أم لا .
( مسألة 990 ) لو قال رب المعدن لآخر إعمل فيه ولك نصف الخارج مثلا ، بطل إن كان بعنوان الإجارة وصح إن كان بعنوان الجعالة .
هداية العباد — صفحة 285 | السيد الگلپايگاني