( مسألة 404 ) إذا وكله في بيع سلعة أو شراء متاع ، فإن صرح بكون
البيع أو الشراء من غير الوكيل أو بما يعمه ، فهو . وإن أطلق وقال : أنت وكيلي
في أن تبيع هذه السلعة أو تشتري لي المتاع الفلاني ، فالأقوى أنه يعم نفس الوكيل
فيجوز أن يبيع السلعة من نفسه أو يشتري له المتاع من نفسه ، وإن كان
الأحوط عدم ذلك .
( مسألة 405 ) إذا اختلفا في الوكالة فالقول قول منكرها ، ولو اختلفا في
التلف أو في تفريط الوكيل فالقول قول الوكيل ، وإذا اختلفا في دفع المال إلى
الموكل فالظاهر أن القول قول الموكل ، خصوصا إذا كانت بجعل .
وكذا الحال إذا اختلف الوصي والموصى له في دفع المال الموصى به إليه ، أو
اختلف الأولياء حتى الأب والجد مع المولى عليه بعد زوال الولاية عنه في دفع
ماله إليه ، فإن القول قول المنكر في جميع ذلك .
نعم لو اختلف الأولياء مع المولى عليهم في الانفاق عليهم ، أو على ما
يتعلق بهم في زمان ولايتهم ، فالظاهر أن القول قول الأولياء بيمينهم .