تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
( مسألة 404 ) إذا وكله في بيع سلعة أو شراء متاع ، فإن صرح بكون البيع أو الشراء من غير الوكيل أو بما يعمه ، فهو . وإن أطلق وقال : أنت وكيلي في أن تبيع هذه السلعة أو تشتري لي المتاع الفلاني ، فالأقوى أنه يعم نفس الوكيل فيجوز أن يبيع السلعة من نفسه أو يشتري له المتاع من نفسه ، وإن كان الأحوط عدم ذلك .
( مسألة 405 ) إذا اختلفا في الوكالة فالقول قول منكرها ، ولو اختلفا في التلف أو في تفريط الوكيل فالقول قول الوكيل ، وإذا اختلفا في دفع المال إلى الموكل فالظاهر أن القول قول الموكل ، خصوصا إذا كانت بجعل . وكذا الحال إذا اختلف الوصي والموصى له في دفع المال الموصى به إليه ، أو اختلف الأولياء حتى الأب والجد مع المولى عليه بعد زوال الولاية عنه في دفع ماله إليه ، فإن القول قول المنكر في جميع ذلك . نعم لو اختلف الأولياء مع المولى عليهم في الانفاق عليهم ، أو على ما يتعلق بهم في زمان ولايتهم ، فالظاهر أن القول قول الأولياء بيمينهم .