السجود في جميع أحوال الصلاة ، والأحوط ترك الدعاء خطابا للغير ،
بأن يقول : غفر الله لك ، ومثله ما إذا قال للغير ( صبحك الله بالخير ) أو (
مساك الله بالخير ) إذا قصد الدعاء ، وأما إذا قصد مجرد التحية ، فلا
إشكال في عدم الجواز ، كالابتداء بالسلام .
( مسألة 843 ) يجب أن يكون رد السلام في أثناء الصلاة بمثل ما سلم
المسلم ، أما إذا قال المسلم ( عليكم السلام ) فالأحوط الرد بصيغة
( سلام عليكم ) وإن كان الأقوى جواز الجواب بمثله أيضا . والأحوط
المماثلة في التعريف والتنكير والافراد والجمع . أما في غير الصلاة
فيستحب الرد بالأحسن .
( مسألة 844 ) إذا سلم بالملحون وصدق عليه السلام ، وجب الجواب
صحيحا .
( مسألة 845 ) لا يصدق رد التحية بقصد القرآن أو الدعاء ، فمع تحقق
السلام حتى من المميز يجب الرد بقصد رد التحية ، ومع الشك ،
فمقتضى القواعد عدم جوازه في الصلاة .
( مسألة 846 ) إذا سلم على جماعة كان المصلي أحدهم فرد الجواب
غيره ، فلا يجوز له الرد . وكذا إذا كان بين جماعة فسلم واحد عليهم
وشك في أنه قصده أيضا أم لا ، فلا يجوز له رد الجواب .
( مسألة 847 ) يجب إسماع رد السلام في حال الصلاة وغيرها ، بمعنى
رفع الصوت به على المتعارف ، بحيث لو لم يكن مانع عن السماع لسمعه
وإذا كان بعيدا أو أصم بحيث لا يسمع الصوت أصلا أو يحتاج إسماعه
إلى المبالغة في رفعه فوجوب الرد حينئذ غير معلوم ، وكذا جوازه في
الصلاة . نعم لو أمكن تنبيهه ولو بإشارة وجب ذلك .
( مسألة 848 ) تجب الفورية العرفية في الجواب ، فلا يجوز تأخيرها على
وجه لا يصدق معه الجواب ورد التحية ، فلو أخره عصيانا أو نسيانا إلى
ذلك الحد سقط ، فلا يجوز في حال الصلاة ولا يجب في غيرها . ولو