تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الهداية في الأصول تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الخوئي — صفحة 379

مساهمون:

ص٣٧٩
فصل : إذا ورد عامّ وخاصّ ، فإمّا أن يكونا متقارنين أو لا ، وعلى الثاني فإمّا أن يكون الخاصّ متقدّما أو متأخّرا ، وعلى التقديرين إمّا أن يكون ورود المتأخّر قبل حضور وقت العمل بالمتقدّم أم لا ، فهذه الصور الخمس بحسب الواقع . والحقّ في جميع الصور هو الحكم بأنّ الخاصّ مخصّص لا ناسخ ولا منسوخ . وبعد ما بيّنّا أنّ حكم جميع الصور واحد ولا يختلف باختلافها ، فلا يبقى مجال للتكلَّم في صورة الشكّ ، التي لا تخلو في الواقع عن إحداها . فنقول : أمّا الحكم بالتخصيص والعمل بالخاصّ في صورة التقارن وما يكون ورود العامّ المتأخّر قبل حضور وقت العمل بالخاصّ : فواضح . وأمّا في صورة كون ورود العامّ بعد حضور وقت العمل بالخاصّ ، فيقع الكلام في جهتين : الأولى : في حجّيّة أصالة العموم وتماميّتها . والثانية : في أنّه هل يقدّم أصالة عدم النسخ على أصالة العموم على تقدير تماميّتها ويحكم بالتخصيص ، أو يقدّم أصالة العموم ويبنى على العمل بالعامّ ؟ وهذا بحث مفيد كثير الفائدة يأتي في جميع العمومات المتأخّرة عن الخصوصات . فعلى تقدير كون العامّ ناسخا بتقديم أصالة العموم يحكم جميع أفراد