تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الهداية في الأصول تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الخوئي — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١

الأوّل : تصوير الجامع الصحيحي ، وقد عرفت أنّه غير متصوّر . الثاني : كون الملازمة من الطرفين ، وليس كذلك ، فإنّها تامّة من طرف واحد ، وليست بتامّة من طرف آخر ، إذ كلّ ما فرض صلاة صحيحة ممّن كلَّف بها وإن كانت فاسدة ممّن لا يكون مأمورا بها ، إلَّا أنّه ليس كلّ ما لا يكون صحيحا ممّن لا يكون مأمورا به صحيحا من شخص آخر ، فإنّ الصلاة بلا طهور أو بلا ركوع لا تكون صحيحة من أحد ، فإلغاء جهة الصدور من الجامع الصحيحي لا يجعله جامعا بين جميع أفراد الصلاة ، إذ الصلوات التي لا تصحّ من واحد خارجة عن تحت هذا الجامع ، نعم يكون جامعا بين الأفراد الصحيحة وبعض الأفراد الفاسدة لا جميعها . الثاني : ما ذكره في الكفاية ( 1 ) ونسب إلى المحقّق القمّي ( 2 ) من أنّ الصلاة مثلا وضعت للأركان وباقي الأجزاء والشرائط ممّا له دخل في المأمور به لا في المسمّى . وقد أورد عليه في الكفاية بإيرادات ثلاثة : الأوّل : أنّ لازمه أن يكون استعمال لفظ » الصلاة « في مجموع الأجزاء من باب استعمال لفظ الموضوع للجزء في الكلّ ، فإنّ نسبة الأركان إلى مجموع الصلاة نسبة الجزء إلى الكلّ

هامش
( 1 ) كفاية الأصول : 40 . .
( 2 ) قوانين الأصول 1 : 44 و 60 . .