تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحدائق الناضرة — صفحة 468

مساهمون:

ص٤٦٨
محمد صالح المازندراني في شرحه على الأصول حيث قال : ثم الظاهر من بعض الأخبار المذكورة - حيث رتب الأمر بالصلاة على الذكر بالفاء التعقيبية - هو فوريتها فلو أهمل الفور أثم على تقدير الوجوب ولم يسقط . وكذا الظاهر هو الأمر بها على كل أحد في جميع الأحوال . ولو كان مشتغلا بالصلاة . . . ثم ذكر نحو ما ذكرنا في الفرع الرابع من تفريع الابطال وعدمه على المسألة الأصولية واختار عدم الابطال لعدم التعويل على تلك القاعدة الأصولية . تذنيب
لا بأس بنقل بعض الأخبار الواردة في فضل الصلاة عليهم تقربا إلى الله تعالى وإليهم زيادة على ما ذكرناه وتأكيدا لما سطرناه : فمنها - ما رواه في الكافي في الصحيح عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 ) قال : " لا يزال الدعاء محجوبا حتى يصلي على محمد وآل محمد " . وعن السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 2 ) قال : " من دعا ولم يذكر النبي ( صلى الله عليه وآله ) رفرف الدعاء على رأسه فإذا ذكر النبي رفع الدعاء " . وعن صفوان الجمال في الصحيح عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 3 ) قال : " كل دعاء يدعى الله تعالى به محجوب عن السماء حتى يصلي على محمد وآل محمد " صلى الله عليه وآله " . وعن ابن جمهور عن أبيه عن رجاله ( 4 ) قال : " قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) من كانت له إلى الله حاجة فليبدأ بالصلاة على محمد وآل محمد ( صلى الله عليه وآله ) ثم يسأل حاجته ثم يختم بالصلاة على محمد وآل محمد فإن الله تعالى أكرم من أن يقبل الطرفين ويدع الوسط إذا كانت الصلاة على محمد وآل محمد لا تحجب عنه " .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 36 من الدعاء ( 2 ) الوسائل الباب 36 من الدعاء ( 3 ) الوسائل الباب 36 من الدعاء ( 4 ) الوسائل الباب 36 من الدعاء