على غيره ( صلى الله عليه وآله ) وغير الأنبياء بل صرح جملة منهم بالمنع من ضم
آله في الصلاة إليه ( 1 ) كل ذلك عداوة وبغضا لهم ( عليهم السلام ) بل صرح بعضهم
بالاعتراف بذلك وأنهم إنما تركوها مراغمة للشيعة حيث إنهم يضمون أهل بيته إليه
( صلى الله عليه وآله ) في الصلاة عليه ( 2 ) كما شرحناه منقحا في الكتاب المشار إليه .
( الثالث ) - تأدى ذلك بذكر الصلاة عليه وعليهم كيف اتفق من قولك
هامش
( 1 ) في المغني ج 1 ص 543 بعد ذكر خبر كعب بن عجرة الآتي قال : " ولأصحابنا
في وجوب الصلاة على آله وجهان قال بعض أصحابنا تجب الصلاة على الوجه في خبر كعب
لأنه أمر به " وفي شرح الشفاء للخفاجي ج 3 ص 453 طبع سنة 1326 عن أبي جعفر
الباقر " ع " عن ابن مسعود عن النبي " ص " " من صلى صلاة لم يصل فيها على ولا على أهل
بيتي لم تقبل منه " وصحح الدارقطني عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر " ع " قال : " لو صليت
صلاة لم أصل فيها على النبي " ص " ولا على أهل بيته لرأيت أنها لا تتم " ثم قال الخفاجي :
يفيد هذا أن الصلاة على الآل في التشهد الأخير واجبة كالصلاة عليه " ص " وفيه قولان
للشافعي والصحيح في المذهب أنها غير واجبة وأما في التشهد الأول فمن قال إنها واجبة في
الأخير قال باستحبابها . وفي تحفة المحتاج لابن حجر ج 1 ص 10 " ينبغي أن يقول بعد
الشهادة للنبي " ص " بالرسالة والصلاة عليه : " وعلى آله " لأنها مستحبة بالنص وقال بعضهم
أنها واجبة في التشهد الأخير والأصح أنها مسنونة وأقل الصلاة عليهم " اللهم صل على محمد وآله "
( 2 ) في كتاب مقتل الحسين للعلامة الحجة السيد عبد الرزاق المقرم ص 443 من
الطبع الثاني أن الزمخشري في الكشاف في سورة الأحزاب الآية 56 عند قوله تعالى : " إن
الله وملائكته . . " قال إذا أفرد غير النبي " ص " من أهل البيت بالصلاة كما يفرد هو
بالصلاة عليه فمكروه لأنه يؤدي إلى الاتهام بالرفض وقد قال " ص " " لا تقفن مواقف
التهم " وفي فتح الباري ج 11 ص 135 " لا يفرد غير الأنبياء بالسلام عليه لكونه صار
شعارا للرافضة " وفي شرح الزرقاني على المواهب اللدنية ج 5 ص 13 " لما صار ارخاء
العذبة من الجانب الأيمن شعارا للإمامية فينبغي تجنه " وفي روح البيان ج 4 ص 142 " قال
الشيخ إسماعيل البروسوي : الأصل التختم في اليمين ولما صار شعار الظلمة جعل في اليد اليسرى "