تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحدائق الناضرة — صفحة 389

مساهمون:

ص٣٨٩
وسابعها - أفضلية التسبيح للإمام إذا تيقن أن ليس معه مسبوق وأفضلية القراءة إذا تيقن دخول مسبوق أو جوزه والقراءة للمأموم والتخيير للمنفرد ، ذهب إليه ابن الجنيد على ما نقل عنه . وأما الأخبار الواردة في المقام فهي لا يخلو من التناقض وعدم الالتئام ومن ثم اختلفت فيها كلمات علمائنا الأعلام باختلاف الأذهان والأفهام . والذي يدل على القول الأول وهو الذي عليه من بينها المعول جملة من الأخبار : الأول - ما رواه الصدوق ( عطر الله مرقده ) في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( 1 ) قال قال : " لا تقرأن في الركعتين الأخيرتين من الأربع الركعات المفروضات شيئا إماما كنت أو غير إمام . قال قلت فما أقول فيهما ؟ قال إن كنت إماما أو وحدك فقل " سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله " ثلاث مرات تكمله تسع تسبيحات ثم تكبر وتركع " . الثاني - ما رواه ثقة الاسلام في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( 2 ) قال : " عشر ركعات : ركعتان من الظهر وركعتان من العصر وركعتا الصح وركعتا المغرب وركعتا العشاء الآخرة لا يجوز الوهم فيهن ومن وهم في شئ منهن استقبل الصلاة استقبالا . . . وفوض إلى محمد ( صلى الله عليه وآله ) فزاد النبي في الصلاة سبع ركعات هي سنة ليس فيهن قراءة إنما هو تسبيح وتهليل وتكبير ودعاء فالوهم إنما يكون فيهن " . الثالث - ما رواه الصدوق في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( 3 ) قال " كان الذي فرض الله على العباد من الصلاة عشر ركعات وفيهن القراءة وليس فيهن وهم يعني سهو فزاد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) سبعا وفيهن الوهم وليس فيهن قراءة " .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 51 من القراءة ( 2 ) الوسائل الباب 42 من القراءة ( 3 ) الوسائل الباب 1 من الخلل في الصلاة