تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحدائق الناضرة — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧
لحبس النظر لكن لا ينبغي اعتقاد استحبابه وتوظيفه . وأما ما نقل عن الجعفي - من مسح وجهه بيديه ويمرهما على لحيته وصدره بعد القنوت - فلم أقف فيه على خبر بل ظاهر التوقيع المروي عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) خلافه وهو ما رواه الطبرسي في الاحتجاج عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري ونحوه في قرب الإسناد ( 1 ) " أنه كتب إلى صاحب الزمان ( عليه السلام ) يسأله عن القنوت في الفريضة إذا فرغ من دعائه أن يرد يديه على وجهه وصدره للحديث الذي روى أن الله عز وجل أجل من أن يرد يدي عبد صفرا بل يملأهما من رحمته أم لا يجوز فإن بعض أصحابنا ذكر أنه عمل في الصلاة ؟ فأجاب ( عليه السلام ) رد اليدين من القنوت على الرأس والوجه غير جائز في الفرائض والذي عليه العمل فيه إذا رجع يديه في قنوت الفريضة وفرغ من الدعاء أن يرد بطن راحتيه مع صدره تلقاء ركبتيه على تمهل ويكبر ويركع . والخبر صحيح وهو في نوافل النهار والليل دون الفرائض والعمل به فيها أفضل " .
قال في المنتهى : هل يستحب أن يمسح وجهه بيديه عند الفراغ من الدعاء ؟ قيل نعم ولم يثبت . وقال في الذكرى : ويمسح وجهه بيديه ويمرهما على لحيته وصدره قالة الجعفي وهو مذهب بعض العامة ( 2 ) . انتهى . وكيف كان فما اشتمل عليه الخبر من التفصيل وإن كان غير مشهور بين الأصحاب إلا أن العمل به متيقن إذ لا معارض له في ذلك فيخص الاستحباب بالنافلة ويكره ذلك في الفريضة . والله العالم .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 23 من القنوت عن الاحتجاج وفي البحار ج 18 الصلاة ص 377 عن قرب الإسناد ( 2 ) في شرح النووي على صحيح مسلم ج 5 ص 176 " ما ملخصه : يستحب الجهر بالقنوت في الصلاة الجهرية ورفع اليدين فيه ولا يمسح الوجه وقيل يمسح واتفقوا على كراهة مسح الصدر " .