تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحدائق الناضرة — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
الأول أفضل ، لما رواه الشيخ عن إسماعيل الجعفي ومعمر بن يحيى عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( 1 ) قال : " القنوت قبل الركوع وإن شئت فبعده " . وقال الشيخ في الجواب عن هذا الخبر أنه محمول على حال القضاء أو التقية على مذهب العامة في الغداة . أقول : والثاني جيد لما ستعرف إن شاء الله تعالى من معارضته بما هو أصح منه سندا ودلالة . ويدل على القول المشهور عدة روايات : منها - الخبر الثالث والخبر السادس من الأخبار المتقدمة . ومنها - صحيحة يعقوب بن يقطين ( 2 ) قال : " سألت عبدا صالحا ( عليه السلام ) عن القنوت في الوتر والفجر وما يجهر فيه قبل الركوع أو بعده ؟ فقال قبل الركوع حين تفرغ من قرائتك " . وصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 3 ) قال : " ما أعرف قنوتا إلا قبل الركوع " . وموثقة سماعة ( 4 ) قال : " سألته عن القنوت في أي صلاة هو ؟ فقال كل شئ يجهر بالقراءة فيه قنوت ، والقنوت قبل الركوع وبعد القراءة " . وفي موثقة أبي بصير عنه ( عليه السلام ) ( 5 ) " كل قنوت قبل الركوع إلا الجمعة " وما استند إليه المحقق من الخبر المذكور ضعيف لا ينهض بمقاومة خبر من هذه الأخبار بل ظاهر قوله ( عليه السلام ) في صحيحة معاوية بن عمار " ما أعرف قنوتا إلا قبل الركوع " مما يؤذن برده . وكذا ما رواه الحسن بن علي بن شعبة في كتاب تحف العقول عن الرضا ( عليه السلام ) في كتابه إلى المأمون ( 6 ) قال : " كل القنوت قبل الركوع وبعد القراءة " ويشير إلى ذلك الاستثناء في موثقة أبي بصير أيضا . وبالجملة
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 3 من القنوت ( 2 ) الوسائل الباب 3 من القنوت ( 3 ) الوسائل الباب 3 من القنوت ( 4 ) الوسائل الباب 3 من القنوت ( 5 ) الوسائل الباب 5 من القنوت ( 6 ) الوسائل الباب 3 من القنوت