لأبي جعفر ( عليه السلام ) رجل نسي القنوت فذكره وهو في بعض الطريق ؟ فقال
يستقبل القبلة ثم ليقله . ثم قال إني لا كره للرجل أن يرغب عن سنة رسول الله ( صلى الله
عليه وآله ) أو يدعها " .
وأما ما رواه الشيخ في الموثق عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) ( 1 ) - " عن الرجل ينسى القنوت في الوتر أو غير الوتر ؟ قال ليس عليه شئ . وقال إن ذكره وقد أهوى إلى الركوع قبل أن يضع يديه على الركبتين فليرجع قائما وليقنت ثم
يركع وإن وضع يده على الركبتين فليمض في صلاته وليس عليه شئ " .
وما رواه أيضا عنه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 2 ) قال : " إن نسي الرجل
القنوت في شئ من الصلاة حتى يركع فقد جازت صلاته وليس عليه شئ وليس له
أن يدعه متعمدا " .
وما رواه عن محمد بن سهل عن أبيه ( 3 ) قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام )
عن رجل نسي القنوت في المكتوبة ؟ قال لا إعادة عليه " .
وما رواه في الصحيح عن معاوية بن عمار ( 4 ) قال : " سألته عن الرجل ينسى
القنوت حتى يركع أيقنت ؟ قال لا " -
فهي محمولة على نفي الوجوب وعدم بطلان الصلاة بتركه كما يفصح به بعضها .
والنهي في الخبر الأخير يحتمل زيادة على ذلك التقية كما ذكره الشيخ ( قدس
سره ) وروى في الفقيه مرسلا ( 5 ) قال : " سأل معاوية بن عمار أبا عبد الله ( عليه السلام )
عن القنوت في الوتر قال قبل الركوع . قال فإن نسيت اقنت إذا رفعت رأسي ؟ قال لا " .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 15 من القنوت
( 2 ) الوسائل الباب 15 من القنوت
( 3 ) الوسائل الباب 15 من القنوت
( 4 ) الوسائل الباب 18 من القنوت
( 5 ) الوسائل الباب 18 من القنوت . ومن الواضح زيادة كلمة " مرسلا " هنا فإنه
يرويها بإسناده عن معاوية بن عمار كما صرح به في الوسائل ويظهر من مشيخته .